وكذا تجب لزلزلة الأرض ، وكأنّه أيضا إجماعيّ ، كما في شرح الإرشاد (١) بل في المنتهى (٢) ، وعن الخلاف والمعتبر والتذكرة : الإجماع عليه وكلّ مخوف (٣).
نعم ، لم يتعرّض الإسكافي وابن زهرة والحلبي لها ، بل الأخير لم يتعرض لغير الكسوفين (٤) ، ولكن الأوّلين ذكرا كلّ مخوف سماويّ (٥) ، واندراجها تحته محتمل.
وفي الحدائق عن المفاتيح حكاية القول باستحباب صلاة الزلزلة (٦) ، وليس كذلك ، بل حكاه في الرياح ونحوها (٧).
وتدلّ على وجوبها لها رواية الديلميّ : « إنّ الله تعالى وكلّ بعروق الأرض ملكا ، فإذا أراد الله أن يزلزل أرضا أوحى إلى ذلك الملك أن يحرّك عرق كذا وكذا إلى أن قال : قلت : فإذا كان ذلك فما أصنع؟ قال : « صلّ صلاة الكسوف » (٨).
والرضويّ : « وإذا هبّت الريح صفراء أو سوداء أو حمراء فصلّ لها صلاة الكسوف ، وكذلك إذا زلزلت الأرض فصلّ صلاة الكسوف » (٩).
وصحيحة محمّد والعجليّ : « إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صلّيتها ما لم تتخوّف أن تذهب وقت الفريضة ، فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة ، واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت ، واحتسب ما مضى » (١٠).
__________________
(١) مجمع الفائدة ٢ : ٤١٣.
(٢) المنتهى ١ : ٣٤٩.
(٣) الخلاف ١ : ٦٨٢ ، المعتبر ٢ : ٣٢٩ ، التذكرة ١ : ١٦٣.
(٤) الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٥.
(٥) حكاه عن الإسكافي في المختلف ١ : ١١٦ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٢.
(٦) الحدائق ١٠ : ٣٠٠.
(٧) الموجود في المفاتيح ١ : ٣٠ حكاية القول باستحباب الصلاة في الزلزلة والرياح وغيرها من أخاويف السماء. فراجع.
(٨) الفقيه ١ : ٣٤٣ ـ ١٥١٧ ، العلل : ٥٥٦ ـ ٧ ، الوسائل ٧ : ٤٨٦ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٣.
(٩) فقه الرضا «ع» : ١٣٥ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٦٥ أبواب صلاة الكسوف ب ٢ ح ١.
(١٠) الفقيه ١ : ٣٤٦ ـ ١٥٣٠ ، الوسائل ٧ : ٤٩١ أبواب صلاة الكسوف ب ٥ ح ٤.