إلاّ أنّه يمكن أن يقال بعدم معارضة الصحيحة للعمومات أصلا ، لأنّها إنّما هي إذا أرجعنا الضمير في قوله : « منها » إلى التكبيرة وهو ممنوع ، بل يحتمل رجوعه إلى الصلاة ، بل هو الأولى ، للأقربيّة ، فيكون المأمور به إتمام ما بقي من الصلاة متتابعا أي : من غير فصل خارجي ، ولعلّ تقييده لدفع توهّم جواز تأخير الباقي بعد رفع الجنازة إلى استقرارها ، فيكون هذا قريبا من المعنى المصرّح به في سائر الأخبار من الإتمام ماشيا وتابعا للجنازة.
وربّما يشعر بإرادة هذا المعنى قوله في الصحيحة المرويّة عن المسائل : « يبادره دفعة ويخفّف » (١).
بل يمكن أن يكون المعنى : حال كونه ـ أي المصلّي ـ متتابعا للجنازة ، فيتّحد مع باقي الأخبار معنى.
وعلى هذا ، فيكون القول الثاني هو الأقوى ، وتؤكّده رواية القلانسي السابقة (٢) حيث إنّه لو وجب الولاء في التكبيرات كما هو مقتضى الصحيحة ـ لو حملت على هذا المعنى ـ لم يبلغ الحال إلى المشي خلف الجنازة قطعا.
فرعان :
أ : هل يدعو هذا الشخص بعد التكبير الذي أدركه مع الإمام دعاء الإمام ، ويدعو فيما بقي بما هو وظيفة هذا التكبير ولو أوجب التكرار ، استحبابا أو وجوبا ، على اختلاف القولين؟.
أو يدعو فيما أدركه دعاء الإمام وفيما بقي ما فاته من الدعاء؟.
أو يدعو في كلّ تكبير بما هو وظيفته ولو أوجب عدم متابعة الإمام فيه؟.
الظاهر ـ كما صرّح به في المنتهى من غير نقل خلاف فيه (٣) ـ الأخير ،
__________________
(١) راجع ص ٣٣٦.
(٢) في ص ٣٣٦.
(٣) المنتهى ١ : ٤٥٦.