والثالثة : « إذا لم تدرك تكبيرة الركوع ، فلا تدخل معهم في تلك الركعة » (١).
والرابعة : « إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة » (٢).
ويضعّف هذه الأخبار ؛ مضافا إلى قصورها عن المقاومة لما مرّ ، لاعتضاده بالشهرة العظيمة ، ولاستفاضته وكثرته ، وانتفائهما فيها حيث إنّ الأصل في أكثرها محمّد ؛ بأنّ ما مرّ أخصّ مطلقا من هذه الأخبار ، فيجب تخصيصها به ، لاختصاصه بالراكع الغير الرافع رأسه ، وشمولها له ولغيره ممن رفع رأسه ، كما في حسنة الحلبي ، وصحيحته ، أولهما ولمن كبّر ، فلم يدخل في الركوع أيضا كما في البواقي ، فيجب التخصيص بغير الرافع رأسه.
مع أنّ لأعمية غير الأوليين ـ أي : الصحاح الأربع ـ وجها آخر أيضا ، وذلك لأنّ مدلولها عدم الدخول وعدم إدراك الصلاة وعدم الاعتداد ما لم يدرك التكبير. وظاهر أنّه لا يعارض ما دلّ على إدراك الركعة فقط ممّا مرّ ؛ لعدم المنافاة. وإنّما يعارض هذه منضما مع ما دلّ على إدراك الصلاة بإدراك الركعة ممّا مرّ ، وهو كان مخصوصا بصلاة الجمعة ، فيكون أخصّ مطلقا عن البواقي ، فتخصّ به ، ويعمل بمدلولها في غير صلاة الجمعة ، فإنّ مدلول الثلاثة الاولى ليس زائدا عن مرجوحية الدخول والاعتداد ، وهما وإن لم يمكن ارتكابهما في صلاة الجمعة لوجوب الدخول ـ ومنه يظهر فساد الجواب بحمل هذه الروايات على الكراهة مطلقا ـ إلاّ أنّهما يجريان في غيرها. ومدلول الأخيرة عدم إدراك الصلاة ، وهو أيضا مسلّم ؛ لأنّ الثابت ممّا مرّ ليس أزيد من إدراك ما يجزئ عن الجماعة.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨١ الصلاة ب ٦١ ح ٢ ، الوسائل ٨ : ٣٨١ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٤ ح ٤.
(٢) التهذيب ٣ : ٤٣ ـ ١٥١ ، الاستبصار ١ : ٤٣٥ ـ ١٦٧٨ ، الوسائل ٨ : ٣٨١ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٤ ح ١.