بالشذوذ ، ولم يفد سوى الاستحباب المحتمل للتسامح.
ثمَّ في الوقت الراجح فيه الخروج بعد الزوال من جهة التقديم على الصلاة والتأخير عنها اختلفوا على أقوال : ففي الشرائع والنافع وعن المبسوط والنهاية : أنّه بعد صلاة الظهرين بمكّة (١).
واستدلّ له بصحيحة الحلبي وابن عمّار المذكورة (٢).
وهي عن الدلالة على ذلك قاصرة ، إذ ليس فيها الظهرين وغايته المكتوبة ، فيحتمل الظهر خاصّة ، كما عليه جماعة (٣).
وبأنّ المسجد الحرام أفضل من غيره ، فيستحبّ إيقاع الفرضين فيه.
وفيه ما فيه ، لأنّه أمر آخر غير جهة الخروج إلى عرفات.
وعن المفيد والسيّد : أنّه قبل الظهرين ، والراجح إيقاعهما بمنى.
ويدلّ عليه ظاهر موثّقة أبي بصير ورواية عمر المتقدّمتين (٤) ، وصحيحة ابن عمّار الطويلة المتضمّنة لبيان حجّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفيها : « فلمّا كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا ويهلّوا بالحجّ ، فخرج النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وأصحابه مهلّين بالحجّ حتى أتوا منى ، فصلّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ، ثمَّ غدا والناس معه » الحديث (٥).
__________________
(١) الشرائع ١ : ٢٥٢ ، النافع : ٨٦ ، المبسوط ١ : ٣٦٤ ، النهاية : ٢٤٧.
(٢) في ص : ٢٠٣.
(٣) منهم الطوسي في المبسوط ١ : ٣٦٥ ، العلاّمة في المنتهى ٢ : ٧١٥ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٢٠٤.
(٤) في ص : ٢٠٣.
(٥) الكافي ٤ : ٢٤٥ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٤٥٤ ـ ١٥٨٨ ، مستطرفات السرائر : ٢٣ ـ ٤ ، الوسائل ١١ : ٢١٣ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٤.