وضعها ، ثمَّ اعتراضه ، ثمَّ عوده عليهالسلام ، وقوله بعد اعتراضه ثالثا : « والله ما نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن هذا قطّ » (١).
مع أنّه قد مرّ عن المحاسن قوله : « ما أكل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم متّكئا ولا نحن ». والتنافي بينهما ظاهر.
وقوله : « لا نستطيع أن نفعل » في رواية المعلّى لا يدلّ على أنّهم كانوا يتّكئون ، لإجمال ما لا يستطيعون فعله ، فلعلّه الاتّكاء دون تركه ، بل هو الظاهر.
فتعيّن أحد المعنيين الأول أو الثالث ، مع أنّه على فرض عدم التعيّن واحتمال ذلك المعنى أيضا لا ينبغي ترك الرواية الآمرة بالاعتماد على اليسار ـ المعتضدة بفعل الإمام ويمينه عليهالسلام على عدم نهي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عنه ـ قطّ بمجرّد الاحتمال.
ثمَّ إنّ الاحتمال الأول يرجّح بتشبّهه بجلسة الملوك ، والثالث بقوله : على يمينه وعلى يساره ، في رواية أبي خديجة ، ويمكن كراهته بالمعنيين وترك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لهما معا ، كما هو الظاهر.
ومنها : الأكل على الشبع ، للأخبار المستفيضة (٢).
ومنها : التملّي عن الطعام ، فإنّه ورد في رواية أبي الجارود : « ما من شيء أبغض إلى الله من بطن مملوء » (٣).
وفي رواية أبي بصير : « كثرة الأكل مكروه » (٤).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٧١ ـ ٥ ، الوسائل ٢٤ : ٢٥٣ أبواب آداب المائدة ب ٧ ح ١.
(٢) الوسائل ٢٤ : ٢٤٣ أبواب آداب المائدة ب ٢.
(٣) الكافي ٦ : ٢٧٠ ـ ١١ ، المحاسن : ٤٤٧ ـ ٣٣٩ ، الوسائل ٢٤ : ٢٤٨ أبواب آداب المائدة ب ٤ ح ٢.
(٤) الكافي ٦ : ٢٦٩ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٩٢ ـ ٣٩٤ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣٩ أبواب آداب المائدة ب ١ ح ٢.