معتبر ؛ نظرا الى حصول التجرّي بفعله إلاّ أن يعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القربة » (١) الى آخر ما حكاه عنه في « الكتاب ».
وحاصل ما ذكره قدسسره من التفصيل : هو أنّ المكلّف إذا اعتقد بحكم الزامي سواء كان بالاعتقاد الجزمي أو الظّني المعتبر فلا يخلو الأمر : إمّا أن يكون موافقا للواقع والنفس الأمر أو مخالفا له. وعلى الثاني : لا يخلو إمّا أن يكون مصادفا لحكم الزامي ضدّ ما اعتقده أو غير الزامي ، وعلى الأوّل من القسمين الاخيرين لا يخلو أيضا : إمّا أن يكون اللّزوم فيه تعبديّا لا يسقط إلاّ بالاطاعة الغير المحقّقة بدون قصد التقرّب والامتثال ، أو توصليا لا يشترط في سقوطه ذلك.
فان كان موافقا للواقع فليس عليه إلاّ عقاب واحد ، وان كان مخالفا للواقع فان صادف الحكم الغير الالزامي أو الالزامي التعبدي فيحكم باستحقاق العقاب على مخالفة مطلق التجري وان كان بالنّسبة إلى بعض أقسامه أشدّ وآكد ، وان صادف الحكم الالزامي التوصّلي فيحكم بعدم استحقاقه العقاب مطلقا أو في بعض الصور كما فيما إذا كان ما للتجرّي من جهة القبح أقوى ممّا للحكم الالزامي الواقعي من جهة الحسن ، هذا حاصل ما يظهر منه من التفصيل في المقام.
وكلامه المنقول في « الكتاب » كما ترى وان كان في خصوص اعتقاد التحريم الغير الموافق للواقع إلاّ أنّ من المعلوم عدم فرقه بين التحريم والوجوب كما هو واضح ومن هنا نسبنا التفصيل بما عرفت اليه ، مع أنّ كلامه لم يكن وافيا به ومساعدا عليه.
__________________
(١) الفصول : ٤٣١.