اخباره ـ : « لا تنقض اليقين بالشك ، بل تنقضه بيقين » (١) حيث انّ مقتضاه حصر ناقض اليقين في اليقين.
وثالثة : بانّ المراد من الشك :
إن كان ما يقابل الظّن الشخصي الفعلي ـ كما هو قضية ظاهر لفظي الظّنّ والشك ـ فيدخل ما يناط اعتباره بالظّنّ النوعي في الاصول ، مع انّه خارج عنها جزما كما يصرّح به قدسسره مرارا في مطاوى كلماته.
وإن كان ما يقابل الظّنّ بالمعنى الاعمّ منه ومن النوعيّ الشأني ، فيتوجه عليه ـ مضافا الى خروجه عن مقتضى ظاهر اللفظ من جهات ـ : انّ المعتبر في مجاري الاصول عدم ملاحظة الظّن والطريقيّة لا عدم الظّنّ بأيّ معنى اعتبر ، غاية ما في الباب : انّه اذا وجد في مورد ظنّ معتبر كان واردا على الأصل أو حاكما عليه ، ومنه يعلم توجّه هذه المناقشة على الشّقّ الأوّل أيضا.
ثمّ انّ المراد من القواعد الشرعيّة : هي الاحكام الشرعية المتعلّقة بالموضوعات العامّه الكلّية سواء كان الدليل على ثبوتها حكم العقل أو الدليل الشرعي ، فيعمّ الاصول العقليّة والشرعيّة.
__________________
(١) التهذيب : ج ١ / ٨ ـ ح ١١ ، عنه الوسائل : ج ١ / ٢٤٥ الباب الأوّل من « أبواب نواقض الوضوء » ـ ح ١ ، وفيه « ولا تنقض اليقين أبدا بالشك ، وإنّما تنقضه بيقين آخر ».