لا ما يعمّ الظّنّ مطلقا ، وهو خلاف القطع واليقين كما عن « القاموس » (١) ويساعده العرف العام كما قيل ، وإلاّ لم يكن معنى لتثليث الأقسام وجعل الظّنّ مقابلا له ولا ما يعمّ الظّنّ الغير المعتبر فقط ، مع انّه لم يعهد كونه معنى للشك ومن اطلاقاته لا في اللّغة ولا في العرف العام والخاص. مع انّ قضيّته كون الدليل الظّنّي واردا على الاصل مطلقا وان كان شرعيّا وهو خلاف ما يقتضيه التحقيق ويصرح به في غير موضع من « الكتاب » : من كونه حاكما على الاصل الشرعي ، مع انّه فاسد من جهات أخر غير مخفيّة على المتأمّل.
وقد يناقش فيه :
تارة : بانّ ما افاده قدسسره في المقام ينافي ما صرّح به في أول الاستصحاب : من ان المراد من الشك المأخوذ في مجاري الاصول المعنى الأعمّ من الظّنّ الغير المعتبر.
وأخرى : بانّه لا يستقيم في شيء من الاصول العقلّية والشرعيّة.
امّا الاصول العقلية : فلوضوح عدم أخذ الشك بالمعنى المزبور في مجاريها عند العقل ، بل قد يقال بعدم أخذ الشك بأي معنى اعتبر في مجاريها
وانما المأخوذ فيها عند العقل عنوان ينطبق على عدم العلم أحيانا ، ولذا يكون الدليل واردا عليها مطلقا.
وامّا الاصول الشرعيّة : فلانّه لم يوجد في شيء من أدلّتها لفظ الشك إلاّ في أخبار الاستصحاب ، لكن المراد به خلاف اليقين بقرينة قوله عليهالسلام ـ في بعض
__________________
(١) القاموس المحيط : ج ٣ / ٣٠٩.