الواردة وغيرها ممّا يقتضي بظاهره حصر وجوب الإمتثال بما علم ثبوته من الشارع بتوسّط السماع ولو بالواسطة ، فيكون هذا دليلا آخر على عدم حجيّة حكم العقل غير ما تقدّم سابقا : من استلزامه تفويت الواقع ونقض الغرض من تشريع الاحكام وإرسال الرسّل وإنزال الكتب.
والفرق بينه وبين السّابق ـ بعد الاشتراك في عدم إعتبار العقل في الجملة على الوجهين ـ كون الأوّل مبنيّا على عدم حصول القطع بالحكم الشرعي من حكم العقل من حيث الغائه في نظر الشارع. والثاني مبنيّا على عدم وجوب إمتثال الحكم الشرعي المعلوم بالعقل وإنّ كان ثابتا في نظر الشّارع.
(٤٣) قوله قدسسره : ( ووجه الاستشكال ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٩ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ الذي يتوجّه على معاشر الأخباريّين بناء على الوجه المزبور ليس خصوص مطالبة وجه الاستشكال فيما لو تعارض العقل الفطري والنّقل ، بل يطالبون ـ بناء عليه ـ بوجه الحكم بحجيّة العقل البديهي والفطري ، بل مطلق العقل القطعي عند عدم التعارض بناء على ما عرفت إستظهاره من الأمين الاسترابادي.
فالذي يدفع به الاشكال المذكور ، يدفع به الاشكال الذي ذكرناه أيضا ؛ حيث إنّه ليس في شيء ممّا دل على حجيّة العقل من الآثار ما يقتضي بإختصاصها بالعقل الفطري فيحكم بالحجّية عند عدم التعارض مطلقا ، كما يستشكل في حكم تعارض العقل الفطري مع النقل من حيث عدم ما يقتضي هناك تقديم أحدهما على فرض تصوّر التعارض وإن توجّه عليهم : بأنّه لا بدّ من الاشكال بناء عليه في تعارض مطلق العقل والنّقل هذا. ويطلب ما رواه من النّقل المتواتر في باب العقل