الناقصة الظنيّة لا محالة ، ويشهد له ما دلّ على خطأ العقول ؛ فانّ القضّية محمولة على الغلبة ولا تستقيم إلاّ بالنسبة إلى العقول الظّنيّة كما هو واضح.
وعلى فرض الظّهور في الاطلاق لا مناص من حملها على ما ذكرنا بالنّظر إلى ما عرفت مضافا إلى تعارضها على هذا التّقدير لما دلّ على بيان حال العقل وأنّه رسول من الله تبارك وتعالى وأنّه على تقدير الظهور ينفي حكومة العقل مطلقا ، مع أنّ ظاهرهم الالتزام بحجيته عند عدم التعارض في الجملة على ما عرفت سابقا.
(٤٧) قوله قدسسره : ( وأمّا نفي الثواب على التصدّق ... الى آخره. ( ج ١ / ٦١ )
أقول : لما كان مدلول الرّواية نفي الثواب الظاهر في إنتفاء الحكم في مورد الحكم القطعي البديهي ـ وهو حكمه بحسن الإحسان ولو لم يكن فطريّا ، ـ فلا بدّ من التصرف فيه على مذهب الأخباري أيضا.
حيث أنّهم تسالموا على حجّيته مع عدم المعارض على ما عرفت ، إمّا بحمله على التّصدق الغير المقرون بالتقرّب. وإمّا بالحمل على الحبط بمعنى بطلان التصدّق كالحجّ من حيث كون الولاية شرطا في صحّة الاعمال لا بمعناه المعروف كما يترائى من العبارة في بادىء النظر ، أو على غير ذلك من الوجوه هذا كلّه على تقدير ظهور الرواية في نفي الثواب أصلا ورأسا.
ويمكن حملها بملاحظة ما ورد في أعمال خير المخالف من كون أجرها للمؤمن ؛ نظرا إلى صدورها من طينته المخلوطة بطينة المخالف على نفي الثواب بالنسبة الى العامل فقط ، فعلى هذا لا يلزم هناك الإلتزام بالحبط هذا.
ولبعض أفاضل المتأخّرين هنا كلام في معنى الرّواية ينبغي ايراده :