إلى أنّ المدعى يتم على التخصيص أيضا ؛ لأنّا نفرض حكم العقل على وجه الالزام.
(٤٩) قوله قدسسره : ( وأوضح من ذلك كلّه ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٦٣ )
أقول : مضمون الرّواية وان كانت معاضدة بما تواتر في باب العمل بالقياس إلاّ أنّ سندها ضعيف (١) ، فلو لا ضعف السّند لكانت دليلا على عدم حجيّة الأولوية الظنيّة كالقياس المستنبط العلّة على وجه الظّن. هذا وسيجيىء بعض الكلام فيما يتعلّق بالمقام بعد هذا إنشاء الله.
(٥٠) قوله قدسسره : ( وقد أشرنا هاهنا وفي أوّل المسألة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٦٤ )
أقول : قد يناقش فيما أفاده بعدم الاشارة إلى هذا المطلب في أوّل المسألة والأمر في ذلك سهل. والّذي يدلّ على صدق ما أفاده قدسسره ـ من عدم جواز الخوض ... إلى آخره ـ : ما ذكره المحقّق القمّي قدسسره في أجوبة مسائله : ( من أنّه سأل
__________________
(١) لم يعلم الوجه في ضعفها فقد رواها المشائخ الثلاثة والكليني بالخصوص رواها بطريقين إلى محمّد بن أبي عمير ، أحدهما : عن علي عن أبيه. والآخر : محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان.
والإشكال في الطريق الأوّل بإبراهيم بن هاشم رضوان الله تعالى عليه لعدم وجدان التوثيق الصريح له في كلماتهم لا يخلو من جفاء كيف! والطائفة بأسرها عيال عليه.
وأمّا بالنسبة إلى الطريق الثاني فيمكن الإشكال فيه من جهة عدم التوثيق الصريح لجماعة من مشائخ الكليني ـ بما فيهم محمّد بن إسماعيل ـ في كلمات الرجاليين تارة وأخرى من جهة تمييز الرجل والأمر سهل وتفصيله موكول إلى أبحاثنا الرجاليّة. وكيف كان فإن طرق هذا الخبر الشريف متعدّدة وبعضها في غاية الصحّة بل صحيح أعلائي كما في الطريق الأوّل عند الكليني أعلى الله تعالى مقامه الشريف.