بمعنى اسقاط القضاء كما هو محلّ البحث ، ولا عدم ترتّبه تفصيلا » (١).
إلى أن قال :
« ويمكن أن يجاب أيضا : بأنّ الطرق الغير المعتبرة معتبرة في حقّ الغافل المعتقد بكونها طرقا معتبرة لامتناع كونه حينئذ مكلّفا بغير ذلك » (٢). إنتهى ما أردنا نقله من كلامه.
وفيه ابحاث يطول المقام بذكرها فلعلّها غير مخفيّة على المتأمّل سيّما في جعل الاعتقاد بالاعتبار مؤثرا في الإعتبار وإن كان هذا الكلام غير متعلّق بالمقام ، وجعل نفي استحقاق الثواب غير ملازم لنفي الصّحة مع أنّك قد عرفت سابقا : أنّ الصحة الشرعيّة ملازمة لإستحقاق الثواب.
(٤٨) قوله قدسسره : ( لكنّا إذا علمنا أجمالا ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٦١ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ العلم بصدور الاحكام عن الحجة مطلقا أو فيما يعمّ به البلوي لا ينافي ما سيذكره قدسسره : من دعوى العلم بكون كثير من الاحكام مخزونا عند أهله ؛ لأنّ الصدور عن الحجّة لا يستلزم البلوغ إلى الناس فلعلّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أودعه عند الوصيّ والوصيّ عند الأوصياء والبلوغ إلى الناس في الجملة لا يستلزم البلوغ الينا.
ثمّ إنّ قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في حجّة الوداع وإن كان ظاهرا في تبليغ الواجبات والمحرّمات إلاّ أنّه يعلم بعد التّأمّل أنّ ذكرها من باب الاهتمام وقطع العذر ، مضافا
__________________
(١) الفصول : ٤٣٥.
(٢) الفصول : ٤٣٥.