أقول : لا يخفى عليك أنّ الغاء قطع القطاع بأيّ معنى اراده القائل به ـ سواء
__________________
موضوعا لها ـ كقبول شهادته وفتواه ونحو ذلك ـ فواضح ، لكن لا لما في المتن : من أن أدلّة اعتبار القطع في هذه المقامات لا يشمل هذا قطعا لانصرافها إلى غيره ، بل لما عرفت : من انتفاء موضوع القطع الواقعي فيه فضلا عن انتفاء حكمه.
وأمّا عدم اعتباره في حق نفسه بالنسبة إلى الأحكام التي يكون القطع طريقا إليها فلأنه وإن كان من قبيل التكليف بما لا يطاق ضرورة أن القاطع ما دام قاطعا يرى مقطوعه نفس الواقع ، وما عداه خلاف الواقع ومع ذلك كيف يحكم عليه بالرجوع إلى ما دلّ على عدم الوجوب عند عدم العلم؟
إلاّ انك خبير بان سقوط تكليفه [ من ] الشارع بنفي الآثار المترتبة على قطعه ما دام قاطعا من جهة الملازمة العقليّة الثابتة بينهما لا يوجب اعتبار الشارع قطعه وإمضاء ما يترتب على قطعه.
نعم غاية ما يوجب هو أنه معذور في ترتيب أحكام القطع على قطعه الغير المتزلزل بردع الرادع وإرشاد المرشد إذا لم يكن مقصّرا في مقدمات تحصيله.
والحاصل : انه لا عبرة بقطع القطاع سواء كان قطعه بسيطا : بأن كان عالما بالموضوع أعني بخروج قطعه عن العادة ، وبالحكم أعني بعدم حجّيّة ما خرج عن العادة أم كان مركبا : بأن لم يعلم بشيء منهما ، أو علم بالموضوع دون الحكم أو العكس.
غاية ما في الباب أنه معذور عند التركيب فتسقط عنه عقوبة ترتيبه الأحكام على قطعه الخارج عن العادة لو فرض كونه جاهلا في الحكم وقاصرا عن تحصيله ، كما يسقط عن الغير وجوب ردعه من باب الإرشاد لو فرض كونه جاهلا في الموضوع وغافلا عن خروج قطعه عن العادة بعد علمه بحكم الخارج وعدم تقصيره في مقدمات الغفلة ، خلافا للمصنّف في اعتباره قطع القطّاع مطلقا وللفصول [ ص ٣٤٣ ] في تفصيله بين قطعه المركّب فيعتبر والبسيط فلا يعتبر ... » إنتهى.
أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ج ١ / ٧١ ـ ٧٦.