__________________
ولو سلّمنا كونه قطعا وأنّ معنى عدم حجّيته : السالبة بانتفاء المحمول ، فمعنى عدم حجّيته : هو عدم طريقيّته وكاشفيّته وموصليّته إلى الواقع ، وعدم ترتيب شيء من أحكامه الشرعيّة عليه ليرجع فيه إمّا إلى أحكامه العقليّة من البراءة أو الإشتغال في ذلك المقطوع به ، وإمّا إلى حكم ما يقتضيه السبب المحصّل له في طباع متعارف الناس.
فإن حصل قطعه الخارج عن العادة من الأسباب المفيدة لمتعارف الناس الوهم ، فحكمه حكم الوهم ، أو الشك فحكمه حكم الشك ، أو الظن فحكمه حكم الظن وذلك لأن الأحكام المجعولة في حق القاطع مترتّبة بحكم ما تقرّر في مباحث الألفاظ من وضعها للمعاني الواقعيّة على الموضوع الواقعي الغير الشامل لما يتخيّل كونه قطعا والحال أنه وهم أو شك أو ظنّ في طباع متعارف الناس.
ووجه عدم حجّيّة قطع القطاع :
أما على تقدير كونه بمعنى السالبة بانتفاء الموضوع فوجهه واضح.
وأما على التقدير الآخر فلأنّ الطريقيّة والكاشفيّة والموصليّة إلى الواقع التي هي معنى الحجّيّة العقليّة المنجعلة إنّما هي من آثار قطع غير القطّاع ، أعني : القطع الحاصل من الأسباب العاديّة ، وأمّا قطع القطّاع الحاصل من الأسباب الغير العاديّة فليس فيه شيء من آثار الطريقيّة والكاشفيّة والموصليّة إلى الواقع.
والحاصل : ان قطع القطاع بالمعنى المذكور لا عبرة به لا في حق نفسه ولا في حقّ غيره وإن كان قد يسقط في حقّه بدليل العقل ، عقوبة ترتيبه الأحكام على قطعه الخارج عن العادة لو فرض كونه جاهلا في الحكم وقاصرا عن تحصيله كما قد يسقط في حق الغير وجوب ردعه من باب الإرشاد لو فرض كونه جاهلا في الموضوع وغافلا عن خروج قطعه عن العادة بعد علمه بحكم الخروج وعدم تقصيره في مقدمات الغفلة.
أمّا عدم اعتباره في حق الغير مطلقا وفي حق نفسه بالنسبة إلى الأحكام التي يكون القطع