على وصف الظّن لا على سببه ، كما هو واضح ، وإلاّ لم يكن كثير الظّن كما في باب الصلاة.
فمعنى الغائه : الأخذ بحكم الشك ، والمعاملة معه معاملته كما هو الشأن في الغاء الظّن وعدم إعتباره مطلقا من غير فرق بين أن يكون الحكم في مورد الشّك البطلان كما في الثنائية والثّلاثية والأوليين من الرباعيّة أو الصّحة مع التدارك كما في الأخيرتين من الرّباعية وبين أن يكون البناء على عدم وجود المشكوك ، كالشك قبل الدخول في غير المشكوك ، أو البناء على وجود المشكوك كالشك بعد الدّخول في غيره. والدليل على الإلغاء في الظّن الحاصل ممّا لا يفيده عادة الانصراف المدّعى في الدليل الذي أخذه في موضوع الحكم.
وأمّا الغاء القطع فيما إذا حصل ممّا لا يفيده عادة وعدم إعتباره ، فهل المراد منه بالنّسبة إلى الحكم التكليفي للقاطع ، فيما كان القطع طريقا ـ كما إستظهره شيخنا الاستاذ العلاّمة قدسسره من كلام فقيه عصره كاشف الغطاء ( طيّب الله رمسه ) من حيث أنّه اردف الحكم بالغائه بالغاء كثرة الشك والظّن المفروض وجود الحكم الواقعي في موردهما وإن ترتب حكم ظاهريّ عليهما أيضا فتدبّر ـ أو فيما كان القطع موضوعا؟
أمّا بالنّسبة إلى قطع القاطع في حقّه كما ربّما يدّعى بالنّسبة إلى الثنائية والثلاثية والأوليين حسبما عرفت الكلام فيه ، أو بالنّسبة إلى غيره ، كما في قطع المجتهد بالنّسبة إلى العامي مثلا ، أو بالنّسبة إلى الحكم الوضعي للقاطع بعد تبيّن الأمر وإنكشاف الحال بعد العمل بالنّسبة إلى القطع الطّريقي أو الموضوعي ، أو بالنّسبة إلى الحكم التكليفي أو الموضوعي لغير القاطع بالنّسبة إلى القطع الطّريقي