أو الموضوعي فيما إذا التفت إلى حال القاطع وكون قطعه حاصلا ممّا لا يفيده عادة.
والمراد من الغائه بالنّسبة إلى القطع الطريقي في حقّ القاطع بالنّسبة إلى حكمه التكليفي قبل الانكشاف ـ على تقدير امكانه وتعقّله ـ معاملة القاطع مع قطعه معاملة غيره ممّن لم يحصل له القطع من سبب قطعه ، لا العمل بخلاف قطعه.
ضرورة أنّ منشأ قطعه قد يكون معتبرا في الشرع وقد لا يكون معتبرا ويكون مؤدّاه على طبق الأصل وبالنّسبة إلى القطع الموضوعي هو عدم ترتيب الحكم الذي أخذ العلم في موضوعه فيعامل معاملة غير القاطع كما هو واضح.
وبالنّسبة إلى حكمه الوضعي هو الاعادة والقضاء بعد انكشاف الخطأ أو بعد الالتفات إلى كونه قطّاعا بعد العمل ، ولو لم ينكشف الخطأ كما في القطع الموضوعي هذا.
والمراد من الغائه بالنّسبة إلى غير القاطع هو التّسبيب لعدم عمله بقطعه فيما إذا علم بخطأه أو مطلقا ، كما في القطع الموضوعي في حق القطاع ، إمّا بازالة قطعه وتنزيله إلى الشك بتنبيهه إلى حال سببه وكونه مريضا ، أو بردعه عن العمل به مع وجوده ، كما في القطع الموضوعي أو الطريقي بأن يقال له : إن الشارع لا يريد منك الواقع. فيما لو كان غافلا عن علمه بامتناع عدم ارادة الواقع منه ، حيث إنّ الردّع على الوجه المذكور يمتنع صدوره عن الحكيم تعالى في حقّ العالم ، ولو كان جهلا مركّبا ويمكن صدوره عن غيره بالشرط المزبور ، والفرق بينهما في كمال الوضوح ، أو بغير ذلك ، هذا.
ثمّ إنّ الغائه بالنّسبة إلى الحكم التكليفي في حقّ القاطع في القطع الطريقي