تعلّق الجعل بالقطع وكون سلوكه والعمل به حسنا عقلا ما لم يثبت المنع الشرعي ـ حسبما هو قضيّة كلام الفاضل المتقدم ذكره ـ فما أفاده قدسسره يصحّح المنع الشرعي من العمل بقطع القطّاع على تقدير ثبوته.
وأمّا الحكم بالثبوت فيتوقّف على قيام دليل عليه ، فالشأن إثبات ذلك في المقام حتّى يوجّه به كلام بعض المحقّقين في الحكم بعدم إعتبار قطع القطّاع في القطع الطريقي.
وأمّا توجيهه بالنظر إلى إعتقاد القطّاع بكون اعتبار القطع في حقّه مشروطا بعدم كونه قطاعا أو محتملا لذلك ففاسد جدّا ، فانّ الكلام في حكم المسألة بحسب نفس الأمر ومن حيث هي لا بالنّظر إلى إعتقاد القطّاع. وإلاّ فلا يصحّ إبتناء المسألة على ما أفاده في حكم القطع بقول مطلق.
إذ مرجع ما ذكره إلى أنّ قطع القطّاع لا إعتبار به ؛ لأنّه يعلم بأنّ قطعه ليس حجّة في حقّه فلا معنى للابتناء المذكور. كما هو واضح. مضافا إلى أنّ ما ذكر ليس قابلا لأن يدوّن في الكتب ويجعل من مسائل العلم ، ويتكلّم فيه الفقيه أو الاصولي كما لا يخفى.
مع أنّ الوجه في صورة إحتمال المنع لا بدّ أن يكون مع الاغماض عمّا بني عليه الأمر : من إستقلال العقل في الحكم بالحجيّة مع إحتمال المنع وأنّ العقل يوقف القطّاع عن العمل بقطعه مع إحتمال المنع الشرعي.
فالاولى أن يوجّه كلام بعض المحقّقين ـ بناء على ما أفاده من إمكان المنع عن العمل بالقطع ـ : بأنّ المستفاد ممّا ورد في باب القياس والعقول الظنّية وأنّ