بين التوصّلي والتعبّدي إلاّ أن يتوسّع في لفظ الإمتثال ويجعل المراد منه مجرّد رفع الخطاب كما هو الظّاهر لا معنى الظّاهر منه عند الإطلاق ، فخروج التوصليات عن محلّ البحث والكلام إنّما هو من حيث أنّ البحث في المقام راجع إلى البحث في حصول الاطاعة ، فيمنع من كفاية العلم الإجمالي على تقدير المنع فيما يكون الاطاعة معتبرة في السقوط كما في التعبدي ، لا فيما يكون السقوط فيه مترتّبا على مجرّد الحصول ووجود متعلّق الخطاب بأي نحو كان حتّى في ضمن الحرام كما في التوصّلي.
ومن هنا ادّعي الاجماع على خروجه عن محلّ الكلام ، فالأمر في التوصّلي من حيث حصول الاطاعة وآثارها كالأمر في التعبدي ، غاية الأمر عدم توقّف سقوط الخطاب في التوصّلي على الاطاعة.
ثمّ ، لا يخفى عليك أنّ المقامات الثلاثة مترتّبة ؛ ضرورة أنّ الكلام في جواز الاكتفاء بالإمتثال الإجمالي في مقابل الظنّ الخاص إنّما هو بعد البناء على عدم الجواز مع التمكن من الإمتثال العلميّ التفصيلي ، كما أنّ الكلام في الجواز مع التمكّن عن الظنّ المطلق إنّما هو بعد البناء على عدمه مع التمكّن من الظنّ الخاص.
كما أنّ التكلّم فيما لا يتوقف على التكرار في كل من المقامات الثلاثة إنّما هو بعد البناء على المنع فيما يتوقّف على المنع فيما يتوقّف على التكرار ، بناء على ما أفاده شيخنا الاستاذ العلاّمة من كونه أولى بالمنع ممّا لا يتوقّف الإحتياط فيه على تكرار العمل.
ثمّ إنّ البحث في المقام لما كان في حصول الاطاعة والإمتثال بسلوك