التفصيلي والظّن الخاصّ لم يكن إشكال في جواز الإكتفاء به في الفرض ؛ لأنّ جميع ما أقاموا على حجّية الظن المطلق من الأدلّة العقليّة على ما عرفت مفصّلا لم تثبت إلاّ جواز العمل بالظنّ في مقابل الإحتياط اللاّزم أو الجائز لا وجوبه وحرمة الأخذ بالإحتياط.
نعم ، مقتضى جملة من الأدلّة المتقدّمة في الفرضين السّابقين عدم جوازه في المقام ايضا ، لكنّك قد عرفت ما فيها ، هذا كلّه فيما يتوقّف على التكرار. وأمّا فيما لا يتوقّف فالأمر أوضح وان كان الظّاهر منهم عدم الفرق كما عرفت.
وبمثل ما ذكرنا فليحرّر المقام لا بمثل ما حرّره الأستاذ العلاّمة قدسسره ، فانّه لا يخلو عن مناقشات غير ما عرفت الإشارة اليه في طيّ كلماتنا السّابقة من حيث إختلال نظم التحرير.
فانّ الأولى تقديم حكم الظّن الخاصّ ، مضافا إلى أنّ ما حرّر به المقام ربّما يستظهر منه تقديم الظّن المطلق بحسب المرتبة على الظّن الخاصّ ؛ فانّه قد استشكل أوّلا في جواز تقديم الاحتياط على الظّن المطلق فيما يتوقّف على التكرار ، واستظهر جوازه في الفرض في الظّن الخاصّ ، بل اولويّته على الأخذ بالظّن بقوله : « وإن توقّف الإحتياط على التكرار ، فالظاهر جوازه ، بل أولويته على الأخذ بالظّن ... الى آخره » (١).
وإن أمكن دفع هذا : بأنّ ما ذكره مبني على قضيّة القاعدة الأوليّة مع الغضّ عما يوجب تقديم الظّن الخاصّ ويشهد له قوله بعد القول المذكور : « إلاّ أنّ شبهة
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ٧٥.