أمر واحد وهو اشتباه الامور الخارجيّة وما يعرض المكلّف من النسيان والسهو.
نعم ، لا اشكال في جريان الاسامي المذكورة أخيرا فيها أيضا ؛ حيث أنّ الشك في التكليف أو المكلّف به أو هما معا ليست مختصة بالشّبهة الحكميّة ، بل يجري في الشبهة الموضوعيّة أيضا ، بلا اشكال وتأمّل ، فالأقسام للشبهة الموضوعيّة ثلاثة.
نعم ، المستفاد من كلامه ( دام ظلّه العالي ) : إختصاص الشبهة الموضوعيّة بتقسيم لا يجري في الشبهة الحكميّة ، وهو : أنّ ما كان الاشتباه فيه من جهة متعلّق الخطاب ، قد يكون الاشتباه فيه من جهة إشتباه المكلّف به ، وقد يكون من جهة أشتباه المكلّف. وطرفا الشبهة في الأخير قد يكونان في مكلّف واحد ، وقد يكونان في مكلّفين من حيث أنّ الخطاب كما يكون له تعلّق بالمكلّف به كذلك يكون له تعلّق بالمكلّف أيضا ، والشبهة التي تقوم حقيقتها بالاحتمالين إذا كانا في مكلّف واحد وان رجعت إلى الشك في المكلّف به أو الشك في التكليف حسب اختلاف الصّور إلاّ أنّ هذا رجوع وتعلّق ثانوي لا أوّلي كما لا يخفى ، هذا.
ولكن يمكن الخدشة فيما ذكره ( دام ظلّه ) بجريان هذا التّقسيم في الشّبهة الحكميّة أيضا ، فانّه قد يكون الشك في الحكم الشرعي الكلّي من جهة الشّك في تعلّقه بأيّ نوع من المكلّفين كما أنّه لم يعلم تعلّقه بالنّساء أو الرّجال وبالمسافر أو الحاضر وبالراكب أو الماشي إلى غير ذلك فانّ هذا ممّا لا ينبغي إنكاره.
اللهم إلاّ أن يقال : أن التقسيم انّما هو باعتبار الوقوع ولم يقع في الشبهة الحكميّة تسبّب الشك من اشتباه المكلّف بالخطاب فتأمّل.
ثمّ انّك بعد الإحاطة خبرا بما ذكرنا في بيان المرام وتحقيق المقام تعرف