منهم فيما سيجيىء في الجزء الثاني من « الكتاب » والتمثيل مبنيّ عليه وان كان المختار عندنا الفرق وجريان الأصلين فيما كان مقتضاهما الحكم الالزامي على القول بعدم جريان الأصول في الشبهة المحصورة على ما ستقف عليه في محلّه وعلى الفرق ، فالمثال غير عزيز والمناقشة فيه ممّا لا ينبغي.
(٦١) قوله : ( ومنها ما لو أقرّ بعين لشخص ثمّ أقرّ بها ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٨١ )
في بيان كون العلم التفصيلي في كلّ من أطراف الشبهة
في الأمثلة المذكورة موضوعا للحكم
أقول : هذا بناء على مذهب المشهور من اعتبار الاقرار بعد الاقرار ، فيلزم المقرّ بالمثل أو القيمة جمعا بين مقتضى الإقرارين ؛ فانّ مقتضى اعمال الإقرار الأوّل أخذ نفس المقرّ به ومقتضى اعمال الإقرار الثاني هو الالزام بالمثل أو القيمة من حيث أنّ المقرّ قد اتلفه على المقرّ له ثانيا وأمّا بناء على مذهب الشيخ رحمهالله من لغويّة الاقرار ثانيا من حيث أنّ مقتضاه تملّك نفس المقرّ به للمقرّ له ثانيا ، واعماله بالنّسبة اليه غير ممكن من حيث تعيّنه للاقرار الأوّل ، والانتقال بالمثل أو القيمة فرع اعتبار الإقرار الثاني وهو غير ممكن فلا دخل له بالفرض أصلا كما لا يخفى.
(٦٢) قوله : ( على وجه يقضي فيه بالتحالف .. إلى آخره ). ( ج ١ / ٨١ )
أقول : بأن لا يكون لأحدهما بيّنة دون الآخر وأقدم كلّ منهما على الحلف ولم ينكل عنه أو كان لكلّ منهما بيّنة مع التساوي بناء على ثبوت الترجيح في البيّنات مطلقا أو بخصوص المرجحات المنصوصة بالشرط المذكور أو لا معه مطلقا بناء على عدم ثبوت الترجيح كذلك على ما هو راي بعض الأصحاب لكن مع الشرط المذكور.