وان لم يكن [ له ](١) واقعية بالنّسبة إلى المحكوم له ؛ لفرض كونه ظاهريّا بالنسبة اليه إلاّ أنّه واقعي بالنّسبة إلى غيره ، بمعنى ترتّب حكم في الواقع في حقّه على الحكم الظّاهري الثابت للمحكوم له.
وهكذا الكلام في غير المثال ، كما في مثال التداعي في الدّار ؛ فانّه إذا قيل بكفاية الملكية الظاهريّة في حقّ أحد في تملك غيره الملك الظاهري له واقعا بمعنى ترتّبه واقعا على الملكيّة الظاهرية ، وفرض عدم العلم بعلم أحد المتداعيين بكذب دعويه ، بل علم استناد كلّ منهما إلى اعتقاد حصل له من القرائن بصحّة دعويه أو إلى بيّنة أو إقرار أو اليد بناء على حجيّتها بالنّسبة إلى ذيها أيضا ، وكذا الإقرار بالنّسبة إلى المقرّ له ، بناء على تعميم الحكم الظّاهري لما يشمل القسم الأوّل يعلم من انتقل اليه النصفان من المتداعيين ، بانّه قد ملك الدار واقعا فيقطع بجواز تصرّفه فيه كذلك وهذا مذهب بعض الأصحاب في أبواب المعاملات وان كان ضعيفا عندنا.
ولكنّه لا يخفى عليك أنّ هذا التوجيه لا يجري بالنّسبة إلى جميع موارد النقض كما في مسألة الاختلاف في الثمن أو المثمن ومسألة الاختلاف في تلف الدّرهم في باب الوديعة إذا فرض علم كلّ منهما بأنّ التالف من مال صاحبه.
__________________
(١) زيادة يقتضيها السياق.