« وهذا عند التحقيق من قبيل مسألة واجدي المني في الثّوب المشترك ، حيث يحكم عليهما بالطّهارة لا من قبيل مسألة الإناءين المشتبه طاهرهما بالنّجس ، حيث يحكم فيهما بوجوب التّجنب لليقين الإجمالي » (١). انتهى كلامه رفع مقامه.
ومراد الأستاذ ( دام ظلّه ) من البعض ـ في قوله : « وقاسه بعضهم على العمل بالأصلين المتنافيين في الموضوعات » (٢) ـ هو هذا الفاضل حسبما عرفت القياس من كلامه.
(٧٧) قوله : ( لكن القياس في غير محلّه ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٨٩ )
أقول : قد عرفت سابقا عدم الفرق في محلّ البحث بين الشّبهة الموضوعيّة والحكميّة أصلا ، فالقياس الّذي ذكره قدسسره في محلّه ؛ لوحدة المناط في المقامين.
(٧٨) قوله : ( إذ اللاّزم من منافات الأصول ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٩٠ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ هذا الكلام ممّا لا ينبغي صدوره منه ( دام ظلّه العالي ) لأنّ الظّاهر منه جريان الأصول حتّى مع العلم التفصيلي بالحكم الإلزامي فيما لا يلزم منه مخالفة عمليّة وهو كما ترى ؛ لعدم تعقّل جريان الأصل مع العلم التّفصيلي بالحكم كما هو واضح. وتوجيه ما ذكره وإن كان ممكنا بحيث يحكم بكون مراده غير ظاهره إلا أنّه يحتاج إلى تجشّم بعيد في الغاية.
__________________
(١) الفصول : ٢٥٦ ـ ٢٥٧.
(٢) فرائد الأصول : ج ١ / ٨٩.