الحكم بالإباحة ، والوجه فيما ذكرنا ظاهر بعد التّأمل فيما قدّمنا لك من الكلام.
(٧٦) قوله : ( نعم ، صرّح غير واحد من المعاصرين ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٨٩ )
أقول : ممّن اختار هذا التّفصيل فاضل عصره صاحب « الفصول » حيث قال ـ بعد جملة كلام له في نقل الأقوال في المسألة ما هذا لفظه ـ :
« والتّحقيق أنّه إن قام دليل من إجماع أو غيره على المنع من التّفصيل مطلقا ولو بحسب الظّاهر أو قام على أحد القولين أو الأقوال ما يكون حجّة باعتبار إفادة الواقع لم يجز التّفصيل وإلاّ جاز.
لنا على المنع في الصّورة الأولى أمّا في القسم الأوّل منهما : فلأنّه إذا قام دليل معتبر على المنع من التّفصيل ـ ولو عند عدم قيام دليل على أحد القولين أو الأقوال أو على الجمع ـ كان التفصيل معلوم البطلان ظاهرا وواقعا ». إلى أن قال :
« ولنا على الجواز في الصّورة الثّانية عدم قيام دليل صالح للمنع ، فيجب اتباع ما يقتضيه الأدلّة التي مفادها الظاهر ، وإن أدّى إلى القول بالتّفصيل وخرق الإجماع ، ولا يقدح العلم الإجمالي ببطلان أحد القولين بحسب الواقع ؛ لأنّ ذلك لا ينافي صحّتهما بحسب الظّاهر ، كما يكشف عنه ثبوت نظائره في الفقه في موارد كثيرة.
كقولنا بصحة الوضوء بالماء القليل الّذي لاقى أحد الثّوبين المشتبه طاهرهما بالمتنجّس وبطلان الصلاة فيه مع أنّ هذا التفصيل باطل بحسب الواقع قطعا ؛ لأنّ الثّوب الملاقى إن كان نجسا بطل الوضوء والصّلاة معا ، وإن كان طاهرا صحّا ـ معا. وكقولنا فيما لو ادّعى الزّوجيّة أحد الزّوجين وأنكر الآخر بأنّه يلزم المدّعي بما عليه من الحقوق والأحكام دون مقابله ». إلى أن قال ـ بعد جملة كلام له ـ :