غير مدخليّة للعلم أصلا ، فاذا علم المكلّف بثبوت مثل هذه القضيّة في الشرع في مورد من الموارد وعلم بتحقّق موضوعها فيعلم بترتّب المحمول قهرا فيحمله عليه لا باختياره فبالنّسبة الى هذه القضيّة والحكم الثابت فيها لا يعقل ان يكون للعلم مدخل فيها بحيث لولاه لم يكن مترتّبا وبعده يكون مترتّبا بايجاب موجب وإلاّ لزم الخلف كما هو واضح.
ثانيتهما : ما كان ثابتا للعلم بالشيء من غير مدخليّة له إلاّ من حيث تعلّق العلم به وهي القضية التي يحكم فيها بوجوب العمل بالعلم واعتباره وحجّيّته على تقدير امكان الجعل ؛ فانّ معنى جعل العلم طريقا والحكم باعتباره وحجيّته عند الشارع هو ايجاب الشارع العمل به من حيث كونه كاشفا علميّا عن المعلوم.
ومن المعلوم ضرورة : انّ هذه القضيّة غير القضية التي حكم فيها بثبوت ذات المعلوم والمنكشف لما هو الموضوع له في نفس الأمر ، فكما تكون في موارد الظّنّ الثّابت حجّيّته قضيّتان : واقعيّة ـ ثابتة في نفس الأمر مع قطع النّظر عن الظّنّ ولا يختلف فيها الحال باختلاف المكلّفين بحسب الظّنّ والشّك ـ وظاهريّة ـ بملاحظة الظّنّ ويكون الظّنّ موضوعا لها ويختلف باختلاف المكلّفين في الظّنون بحسب المؤدّى ، ومن هنا نقول بالتّصويب في الاحكام الظّاهريّة عند اختلاف المجتهدين في الآراء مع قولنا بالتخطئة بالنّسبة الى الاحكام الواقعية الثابتة لنفس الاشياء مع قطع النّظر عن الادراكات ـ فكذلك لا بدّ على القول بكون اعتبار العلم جعليّا ـ في قبال القول بكونه قهريا ـ ان يلتزم في مورد العلم بثبوت قضيّتين : قضيّة واقعيّة لا دخل للعلم فيها أصلا وقضية ظاهرية تابعة لوجود العلم فيختلف باختلاف العالمين ، وتنفك عن القضيّة الأوّليّة ، فلا بدّ من ان يلتزم بوجود الأمر الشرعي عند