نعم ، قد يقال عليه : بأنّه إن قطع النّظر عن حرمة الدّخول على الحامل أو فرض عدمها كما هو المفروض في كلامه ( دام ظلّه ) فلا معنى للحكم بحرمة الاستئجار وعدمه ؛ لأنّ حرمته إنّما هو من حيث التّسبّب لدخول الجنب في المسجد ـ الّذي لا يكون الوجه في حرمته إلاّ الإعانة على الإثم ـ وهي لا تتحقّق مع عدم حرمة الفعل على الأجير كما لا يخفى.
ودعوى : الحكم بأنّ إدخال الجنب في المسجد من المحرمات الشّرعيّة ـ لذا يحكم بحرمته إذا علم من يدخل بكونه جنبا وإن لم يعلم هو بجنابته بل اعتقد عدم الجنابة ، فيكون كإدخال النّجاسة في المسجد ـ ممنوعة ؛ إذ لا شاهد لها وإنّما القدر الثّابت هو حرمته من حيث الإعانة على الإثم.
وإن لم يقطع النّظر عن حرمة الدّخول عن الحامل كان استئجاره حراما قطعا ؛ من حيث حرمة الدخول عليه في الظّاهر ، وهو يكفي في عدم جواز الإجارة هذا.
وبمثله قد يورد على الفرض الأوّل أيضا ولكنّك خبير بعدم ورود شيء من ذلك على ما ذكره ( دام ظلّه ) وعليك بالتّأمّل التّام حتّى تقف على حقيقة الأمر في المقام.
(٩٩) قوله : ( ومنها اقتداء الغير بهما في صلاة أو في صلاتين ). ( ج ١ / ٩٨ )
أقول : لا إشكال في أنّه ـ بعد جعل عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعيّة وكون حدث الإمام في الواقع مانعا عن صحّة الاقتداء ـ يحصل العلم التفصيلي بفساد الصّلاة في جميع الصّور الثّلاثة ؛ لعدم تأتّي قصد القربة من المقتدي وهو الأسبق لإيجاب العلم التّفصيلي بفساد الصّلاة من العلم التّفصيلي بوقوع بعض