أجزاء الصّلاة خلف الجنب في الصّورة الأولى كما لا يخفى.
فالمكلف هنا مستحقّ للعقاب في ارتكاب الشّبهة على تقدير إرادته الاقتصار عليه ، بل مطلقا من جهة التشريع وإن لم يكن موافقا للواقع كما هو واضح. ولا يجوز له أيضا الاقتداء بكلّ منهما في صلاة واحدة بتمامها ـ بأن اقتدى في الظّهر مثلا بأحدهما ثمّ أعادها خلف الآخر ؛ من جهة إحراز الصّلاة عقيب الطّاهر منهما ـ وإن قلنا بجواز تكرار الصّلاة في الثّوبين المشتبهين احتياطا لإحراز الواقع ، والوجه فيه ظاهر.
ولكن ما ذكرنا لا يوجب نقضا على ما ذكره الأستاذ العلامة ( دام ظلّه ) كما يظهر بالتّدبّر ، كما أنّه لا إشكال في أنّه ـ بعد جعل الحدث في حكم الإمام مانعا ـ يحصل العلم التّفصيلي بصحّة الاقتداء بهما ولو في صلاة واحدة كما هو واضح.
ثمّ إنّه لا تنافي بين ما جزم به هنا من جواز استئجارهما لكنس المسجد مع ما ذكره في الفرع السّابق ، فإنّه كان في الفرع السّابق في صدد بيان حكم جميع أطراف المسألة فتأمّل.
(١٠٠) قوله : ( والتّحقيق هو الأوّل ؛ لأنّه علم تفصيلا بتكليفه بالغضّ ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٩٩ )
في ان قول المصنّف ـ : ( إنّ الخنثى علم تفصيلا بوجوب غضّه ... إلى آخره ) ـ
مشتبه المراد
أقول : قد يتوهّم أنّ كلامه ( دام ظلّه ) في المقام مشتبه المراد ؛ حيث إنّ مراد من جعل الفرض من إجمال الخطاب ، إجراء الوجوه فيه ، واختيار الوجه الأوّل.