توضيح ذلك : إنّ نقضه بجميع الأصول اللفظية والعمليّة والأمارات الشّرعية المعتبرة مطلقا في الموضوعات الخارجيّة ، ورأي المجتهد في حقّ العامي في الأحكام الشّرعيّة لا بدّ أن يكون في موضع منعه ، وهو التمكن من تحصيل العلم بالواقعة على ما استظهره هذا الفاضل الأستاذ العلاّمة قدسسرهما.
وهو كما ترى لا يستقيم بالنّسبة إلى النّقض بالأصول العمليّة إلاّ على فرض تخصيص مورد النّقض بما يجري في الموضوعات الخارجيّة ، كما أنّه لا يستقيم بالنّسبة إلى الفتوى أيضا بناء على تخصيص اعتبارها بصورة انسداد باب العلم والعجز عن تحصيل العلم بالحكم في مورد الاستفتاء على ما بنى عليه الأستاذ العلاّمة قدسسره وأورد عليه بقوله : ( وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا وجه له ... إلى آخره ) مستظهرا ذلك عن الأكثر بقوله : ( حتّى أنّه لو لم يتمكّن من الظّن الاجتهادي ... إلى آخره ).
حيث إنّ منعهم القادر على الاجتهاد بالقوّة من جهة حصول الملكة له القاصر عن إعمال القوّة النّظريّة من جهة فقد الأسباب عن الرّجوع إلى فتوى المجتهد المستخرج فعلا ، وإيجابهم الاحتياط عليه ، يقتضي المنع عن الرجوع إلى الفتوى فيما لو تمكّن من تحصيل العلم بطريق أولى ، وإن كان الحقّ عندنا ـ على ما يظهر ممّا ورد في باب التقليد كتابا وسنّة ـ هو الحكم بالتعميم.
واستظهار التخصيص عندهم ممّا ذكره قدسسره من الاهتمام في شأن العاجز عن إعمال القوّة النّظريّة بالفحوى محلّ نظر ؛ إذ عدم اعتبار الفتوى في حقّ المجتهد لا يلازم عدم اعتباره في حقّ العامي الفاقد للملكة كما هو واضح.
وأمّا نقضه بالقطع بالتقريب الّذي ذكره فهو مبنيّ على ما زعمه من كونه مجعولا شرعيّا كالظّن فيتوجّه عليه النّقض ، وأمّا بناء على ما عرفت تحقيق القول