في نفس الأمر وهو التصويب الباطل. وكلامه قدسسره ـ كما هو صريح قوله في النّقض بالفتوى على ما عرفت ـ مبني على القول الصّواب الّذي عليه مبني كلام ابن قبة أيضا من التخطئة.
وبالجملة : ابتناء الجواب على ما ذكره مستلزم لأمر باطل باعتراف الخصم ، وإن لم يكن مستلزما لمحذور في غير المقام هذا.
وفي قوله : ( ثمّ هذا مبني ... إلى آخره ) تصريح ، سيّما بملاحظة تمثيله بالشّهادة على القول بكون الأمارات من الاعتبارات والعناوين الموجبة لحسن الأفعال وقبحها على ما يستظهر من الشّيخ والعلاّمة قدسسرهما في « العدّة » و « النّهاية » على ما سيجيء من كلامهما المنقول في « الكتاب ».
وهذا وإن كان مشتركا مع كلامه الأوّل في استلزامه للتصويب الباطل كما هو ظاهر ، إلاّ أنّه ينافيه من جهة أخرى ، فلا معنى لجعله مبناه ، حيث إنّ حاصل كلامه الأوّل يرجع إلى نفي التّلازم بين التحسين والتّقبيح العقليّين وحكم الشّارع على طبقهما مع الاعتراف بالقبح الواقعي من غير فرق بين الأقوال في مسألة التّحسين والتّقبيح من حيث كونهما ذاتيّين مطلقا ، أو بالوجوه والاعتبار مطلقا ، أو التّفصيل بين القبح والحسن إلى غير ذلك.
وكلامه اللاّحق الّذي جعله مبنى كلامه السّابق ، يرجع حاصله إلى أنّ حسن الفعل ـ بأيّ قول فرض في تلك المسألة ـ مشروط بعدم قيام الأمارة على خلافه كما مثّل به بقوله : « فإذا قامت الأمارة على إباحة ما كان حراما فلا قبح له أصلا ». وهذا غير ما فرضه أوّلا من التّقييد في اقتضاء القبح للتّحريم بما إذا ساعده جهات التكليف.