عدم ثبوت الحكم الواقعي وإلاّ لم يجامع مع قوله بعده : ( فإن التزم .. إلى آخره ). وإن كان ما ذكرنا خلاف ظاهر التّشبيه بالبهائم والمجانين ، إلاّ أنّ المراد معلوم. فلا يرد إذن النّقض عليه : بأنّه بعد فرض كون المكلّف كالبهائم في الواقعة المنسدّ فيها باب العلم فلا يلزم عليه تحليل الحرام الواقعي وتحريم الحلال الظّاهري.
(١١٧) قوله : ( بل الظّاهر أنّه يدعي ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٠٨ )
أقول : لا يخفى عليك أنّه قد يورد عليه : بأنّ السيّد وغيره لم يدّعيا انفتاح باب العلم بالنّسبة إلى جميع جهات الأدلة حتّى دلالتها فيما كانت من الكتاب والسنّة. نعم ، بعض من لا خبرة له من الأخباريّين ادّعى قطعيّة دلالة الأخبار أيضا.
وأيضا المراد من الانسداد ليس هو الانسداد الغالبي وبالنّسبة إلى أكثر المسائل ـ حتّى ينافيه قول من يدّعي الانفتاح ـ بل المراد هو الانسداد ولو في مسألة شخصيّة حسبما هو ظاهر كلام الأستاذ العلاّمة أيضا ، ومن المعلوم أنّ الانسداد الشّخصي ممّا ليس محلاّ لإنكار أحد ، ولذا ذكر كلّ من ادّعى الانفتاح من المجتهدين : أنّا نرجع فيما لا سبيل لنا فيه إلى العلم من المسائل القليلة ، إلى ما يحكم به العقل. ومن الأخباريّين : أنّا نحكم بالتّوقف والاحتياط فيه وهو واضح لمن راجع إلى كلمات الفريقين.
(١١٨) قوله : ( بحيث لا يلاحظ فيه المصلحة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٠٩ )
أقول : لا يخفى أنّ جعل الكشف الظنّي من المصالح ، قد يستشكل عليه فالأولى أن يسقط لفظ « المصلحة ».