دامت الأمارة قائمة ؛ لأنّه معنى طريقيّته إلى الواقع وكون مؤدّاها منزّلا منزلة الواقع بالجعل الظّاهري. فيجب إذن ترتيب جميع آثار الواجب الواقعي ، قبل الإتيان من جواز الدخول فيه بقصد الوجوب ونحوه ، وبعده من جواز فعل النّافلة ونحوه بعده إن قلنا بكون الموضوع في النّافلة في وقت الفريضة ، الفريضة الواقعيّة.
وأمّا إن قلنا بكون الموضوع فيه الفريضة الفعليّة المنجزة فجواز الإتيان بالنّافلة بعده ليس من البناء على كونه الفريضة الواقعيّة حتّى يكون حكما ظاهريّا بل من حيث تحقّق موضوعه قطعا ، فيكون حكما واقعيّا فإذا فقدت : بأن علم من قامت عنده بالحكم الواقعي فلا يخلو الأمر من أنّها : إمّا أن يكون قائمة على وفق حكم العالمين ، أو على خلافه.
وعلى الأوّل فلا إشكال ، لعدم وجوب وجود المصلحة في سلوك الطّريق حتى يتكلّم فيه.
وعلى الثّاني : فلا يخلو الأمر من أنّه : إمّا أن يفرض عمل المكلّف بمقتضى الأمارة وفوق شيء من المصلحة الواقعيّة بواسطة سلوكها ، وإمّا أن لا يفرض ذلك. وعلى الثّاني فلا إشكال أيضا لما عرفت.
وعلى الأوّل : فيجب أن يكون في سلوك الأمارة ما تدارك به ما فات من مصلحة الواقع من الجاهل وما وصل إليه من مفاسد المحرّمات الواقعيّة الّتي ينافي وقت الواجب كفعل النّافلة بناء على شمول ما دلّ على المنع عنها في وقت الفريضة ، الفريضة الواقعيّة ونحوه لا مثل قصد الوجوب فيما ليس بواجب ؛ فإنّه جائز واقعا.
فإنّ الوجوب الّذي يقصده الجاهل في الفرض هو الوجوب الظّاهري