فيكون الحكم الواقعي في حقّه ما أفادته الأمارة.
ومرجع الوجه الثّالث : إلى بقاء الحكم الواقعي على حاله حتّى في حقّ من قامت الأمارة على خلافه ؛ لكون الجهة المقتضية له غير مقيّدة بعدم قيام الأمارة على الخلاف. وأمّا وجود المصلحة في الأمر بالعمل بالطّريق فهو غير مانع عن وجود المفسدة واقعا فيما قام على حكمه.
لأن معنى التدارك ليس منع المتدارك بالكسر ـ عن وجود المتدارك ـ بالفتح ـ كيف! وهو خلاف قضيّة معنى التّدارك كما هو واضح ـ على من له أدنى خبرة ـ بل جبر ما وقع المكلّف فيه من المفسدة من جهة سلوك الأمارة ، فكيف يعقل إذن أن يكون وجود المصلحة مانعا عن أصل وجود الجهة في الفعل واقعا؟
وبعبارة أخرى :
مرجع الوجه الثّاني : إلى جعل مدلول الأمارة في حقّ من قامت عنده أمارة على خلاف حكم العالمين حكما واقعيّا بحيث لو فرض زوال جهل المكلّف وعلمه بالتّكليف لم يكن عليه شيء أصلا ؛ لإتيانه بما هو المكلّف به له في الواقع بالفرض. فيكون انقلاب علمه بالجهل ، نظير صيرورة المسافر حاضرا بعد الإتيان بصلاة القصر.
ومرجع الوجه الثّالث : إلى وجوب ترتيب آثار الواجب الواقعي على ما قامت أمارة على وجوبه ما دامت قائمة. أي : ما لم يعلم المكلّف بالواقع الّذي يعبّر عنه بالحكم الظّاهري المجعول في حقّ الجاهل بالحكم الثّابت له في الواقع من حيث جهله له. فيجب إذا علم به ترتيب جميع آثار الواقع على مؤدّى الأمارة والالتزام بكون مؤدّاها هو الواقع النّفس الأمري من حيث ترتيب آثاره عليه ما