الإجزاء عن الأمر الواقعي ـ بالنّظر إلى القاعدة بالنّسبة إلى حكم الإعادة ـ وإن جوّز العقل ورود الدّليل على الإجزاء من حيث كشفه عن وجود مصلحة يتدارك بها أصل مصلحة الواجب فتأمّل.
إلاّ أنّه ليس ممّا يحكم به العقل قبل ورود الدّليل على الإجزاء ؛ لأن الذي يحكم به لزوم وجود مصلحة فيه يتدارك بها مقدار ما فات من مصلحة الواجب في أوّل الوقت واحتماله لا يجدي في رفع حكم العقل كما هو ظاهر.
كما أنّه يلزمه الإتيان به في خارج الوقت على القول بكون القضاء بالأمر الأوّل لو كان انكشاف الخلاف بعد خروج الوقت مع وجود مصلحة في أمر الشّارع بسلوك الأمارة يتدارك بها ما يفوت من الجاهل بواسطة ترك الفريضة في آخر وقتها. ومن هنا يعلم : أنّ مقتضى القاعدة عدم الإجزاء بالنسبة إلى القضاء أيضا ، بناء على هذا القول.
وأمّا على القول بكونه بالأمر الجديد الدّال على وجوب تدارك ما فاتت في الوقت ، كما هو قضيّة التحقيق الّذي عليه المحقّقون نظرا إلى كون الوقت قيدا لأصل المطلوب بالأمر الأوّلي.
فإن قلنا : بأنّ المراد من الفوت هو مجرّد عدم الإتيان بالواجب وتركه في وقته ـ وإن تدارك ما فات من مصلحة فعله في الوقت زائدا على تدارك المصلحة الزائدة الغير الملزمة الثّابتة في أوّل وقته ـ فلا إشكال في أنّ قضيّة الأصل عدم الإجزاء أيضا بالنسبة إلى القضاء.
وإن قلنا : بأنّ المراد من الفوت : هو ترك الواجب في الوقت من حيث إنّ فيه مصلحة غير متداركة ، فلا إشكال في أنّ قضيّة الأصل الإجزاء بالنسبة إلى القضاء ،