أصلا ومرجع الوجه الأخير إلى جعل وجوب تطبيق العمل بمقتضى الأمارة ترتيب آثار الحكم عليه في الواقع ما دامت الأمارة قائمة.
(١٣٧) قوله : ( وأمّا توهّم أنّ مرجع تدارك ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٢١ )
أقول : قد عرفت : أنّ الحكم الواقعي على الوجه الثّالث موجود على الإطلاق كما أنّ مصلحته باقية كذلك. والتّدارك المفروض ـ بمصلحة جعل الأمارة الّتي قد عرفتها من كونها التّسهيل على العباد ـ لا ينافي وجود المصلحة الملزمة ، بل يلازم وجودها على ما عرفت تفصيل القول فيه.
(١٣٨) قوله ( دام ظلّه ) : ( فلا يعقل عندهم إيجاب العمل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٢١ )
أقول : لا إشكال في صحّة ما أفاده ( دام ظلّه ) بعد التّأمل في كيفيّة الجعل على الوجه الأخير ، فمعنى حجيّة الأمارات بناء على مذهب العامّة ليس هو وجوب تطبيق العمل عليها وجعلها طريقا إلى الواقع ؛ لعدم تعقّل ذلك بناء على مذهبهم. بل وجوب العمل عليها والقطع بأنّ مؤدّاها حكم واقعي وهذا أمر واضح.
والإشكال إنّما هو في تصوير متعلّق الظّن عندهم مع إنكارهم الحكم الواقعي بالمعنى الذي نحن نقول ، فلا يمكن تعلّقه بالحكم المجعول للموضوع من حيث هو. كيف! وهم ينكرون الجعل بهذا المعنى وإلاّ لم يقولوا بالتّصويب. بل لا بدّ من تعلّقه بالحكم المجعول في حقّ العالمين على ما عرفت الإشارة إليه.