جهة محض الإرشاد ، فلا يترتّب على مخالفته عقاب غير ما يترتّب على مخالفة الواقع على تقدير المصادفة.
فالّذي يظهر من كلام الأستاذ العلاّمة ( دام ظلّه ) : هو استحقاق العقاب عليه فيما لو كان العمل به على خلاف ما يجب التعبّد به من الشّارع من الأصل العملي أو اللّفظي أو الدّليل.
ولكنّه محلّ نظر لو كان المراد منه ما هو ظاهره من ترتّب العقاب على نفس العمل بالظّن ؛ فإنّ الحرمة من هذه الجهة حرمة تبعيّة لا تورث استحقاق العقوبة والمؤاخذة. والقول : بأنّ العمل بالظّن عين مخالفة دليل العمل بالأصل أو الدّليل ـ لا أن يكون مستلزما له ـ كما ترى.
ولكن من المعلوم أنّ المراد منه ليس ما يتراءى منه في باديء النّظر ، بل المراد : استحقاق العقاب من جهة العمل بالظّن ، لو لم يكن على العمل به بل على ترك ما كان مسبّبا منه من الأصل أو الدّليل. فالمقصود وجود جهة استحقاق العقوبة في العمل بالظّن في بعض الأحيان من غير جهة التّشريع والتديّن.
ثمّ إنّ هذا كلّه مبنيّ على القول باستحقاق العقوبة على مخالفة الحكم الظّاهري من حيث هو ـ من غير جهة التّجري ـ كما هو ظاهر كلام الأستاذ العلاّمة هنا وفاقا لجمع.
وأمّا على القول : بأنّ استحقاق العقوبة عليها مبنيّ على القول بحرمة التّجري ـ كما هو صريح كلام الأستاذ ( دام ظلّه ) في آخر الجزء الثّاني من « الكتاب » في بيان حكم الجاهل ـ فلا معنى للقول باستحقاق العقاب على نفس مخالفة الأصل والدّليل مع عدم القول بحرمة التّجري الّذي هو عنوان مستقلّ.