الاستيعاب إلاّ إذا اعتقد شرعيّته (١) ». انتهى.
وقال المحقّق الخونساري ـ في محكي شرحه عليها ـ : « أي : وجوبه أو استحبابه فيحرم فعله بهذه النّسبة لحرمة كلّ عبادة لم تكن متلقّاة من الشّارع أو يحرم ذلك الاعتقاد ». ثمّ تأمّل في الوجهين بما يطول المقام بذكره من أراد الوقوف عليه فليراجعه (٢).
وقال بعض أفاضل من قارب عصرنا ـ في جملة كلام له يطعن فيه على ظاهر كلمات القوم :
« وبالجملة : الفعل الّذي لم يدلّ دليل فاعله على شرعيّته ، إمّا يفعله من غير اعتقاد شرعيّته فلا دليل على حرمته ولو تصوّر أو خطر بباله الشّرعيّة. أو يفعله باعتقادها ولا يمكن أن يكون ذلك إلاّ بدليل ». انتهى كلامه.
وقال ـ بعد جملة كلام له ساقه في حكم المقام ـ :
« والتّحقيق : أنّ كلّ فعل لم يثبت من الشّارع ، لا يمكن الإتيان به باعتقاد أنّه من الشّارع. ولكن يمكن فعله بإراءة أنّه من الشّارع أو جعله شرعا للغير ، وهو تشريع وإدخال في الدّين وإن لم يعتقده المشرّع ، وهذا هو البدعة ولذا يطلق البدعة على ما ابتدعه خلفاء الجور كالأذان الثّالث في يوم الجمعة ، وغسل الرّجلين ، وتثليث غسل الوجه في الوضوء ، وصلاة الضّحى ، والجماعة في النّوافل ، ونحو ذلك. مع أنّهم ما كانوا يعتقدون ثبوته من الشارع وإنّما أدخلوه في الدّين
__________________
(١) الروضة البهيّة : ج ١ / ٣٢٥.
(٢) حاشية آغا جمال الخوانساري على الروضة : ٣٢.