ويقول الفاضل المحقّق القمّي ـ المخالف في الموضع الثّاني ـ : « أنّ بناء العرف ليس على التمسّك بالظواهر في حقّ غير المقصود بالإفهام في محاوراتهم ، ولا يجوز عندهم أن يستخرج من لا يكون مقصودا بالخطاب مراد المتكلّم في ظاهر خطابه هذا » (١).
والتّحقيق : أنّ مورد الحكم بالجواز لو كان نفس ظواهر الكلام ، كان مرجع خلاف الأخباريّين إلى المنع الصّغروي بمقتضى الوجه الثّاني لهم الّذي يذكره الأستاذ العلاّمة ، بل بمقتضى بعض ما لم يذكره ممّا يستفاد من مطاوي كلماتهم. أمّا خلاف المحقّق القمّي فهو راجع إلى المنع الصّغروي أيضا على هذا التّقدير بالنّظر إلى ما وجّه به كلامه شيخنا الأستاذ العلاّمة كما هو ظاهر.
* * *
__________________
(١) قوانين الاصول : ج ١ / ٤٥٠.