ثانيها : ما دلّ على وجوب عرض الأخبار المتعارضة بل ومطلق الأخبار على الكتاب والأخذ بما وافقه وطرح ما خالفه ، وهذا القسم نصّ في جواز التّمسك بظواهر القرآن فإنّ حمله على صورة موافقة الخبر لنصّ القرآن فاسد جدّا ـ لكونه حملا على فرد نادر إن لم يكن على معدوم ، فكيف يجامع مع ورود الأخبار المتواترة؟ كفساد حملها على العمل به بعد التّفسير ، بل هو أفسد.
فإن شئت قلت : إنّ كلّ ما سمّي موافقا للقرآن بحكم العرف فله موضوعيّة بالنّسبة إلى هذه الأخبار. ومن المعلوم أنّ صدق الموافقة لا يتوقّف على كون الخبر موافقا بحسب المضمون لنصّ الكتاب ، بل يشمل ما إذا كان موافقا لظاهره قطعا من دون أن يرد خبر آخر ـ في بيان المراد ـ من الأئمة عليهمالسلام.
ثالثها : ما دلّ على عرض الشّروط على الكتاب وأنّ ما خالفه فهو فاسد. وهذا القسم أيضا مثل سابقه في الدلالة على المدّعى.
رابعها : ما دلّ من الأخبار الواردة عن الأئمة عليهمالسلام على جواز التمسك بظاهر القرآن قولا وتقريرا وفعلا ؛ بمعنى تمسّكهم بظاهر القرآن في مقام الاستدلال وكلّ واحد من هذه الثّلاثة كثير جدّا ودلالته على المدّعى ممّا لا يعتريه ريب جزما.
نعم ، في بعضها إشكال ، لا من حيث الدلالة على المدعى بل من حيثيّة أخرى مثل الرّواية الأولى ؛ فإنّ وجود الباء في الآية لا تدلّ على كون المراد التّبعيض فإنّ غاية ما هناك ذهاب الكوفيّين إلى مجيء الباء للتبعيض في قبال سيبويه المنكر له ، وأمّا ظهورها فيه فلم يثبت من أهل العربيّة. فاستدلال الإمام عليهالسلام على وجوب المسح ببعض الرّأس لمكان الباء لا ينطبق على قواعد الاستدلال هذا.