إنشاء ابتدائي من الإمام ، لا كونه مبنيّا على ما يستفاد من الآية الشّريفة.
ولكن يمكن أن يقال ـ بعد التّفصّي عن الإشكال المذكور ، بعد التزام كون المراد استفادة تمام كيفيّة الوضوء من الآية ، وأنّ الآية محمولة على ظاهرها ، والقول بجريان القاعدة المستفادة ممّا دلّ على وجوب الإتيان بالميسور من المأمور به في المقام وأمثاله ـ : بأنّه لما كانت القاعدة المذكورة من المركوزات في أذهان جميع العقلاء فالآية بملاحظة تلك القاعدة المركوزة تدلّ على وجوب المسح على المرارة فتأمّل.
ثمّ إنّ ما ذكرنا إنّما هو إشكال في الرّواية على ما يقتضيه ظاهرها ولا دخل له بدلالة الرّواية على المدّعى فإنّها لا إشكال فيها على كلّ تقدير كما هو ظاهر.
(١٧١) قوله : ( والظّاهر ولو بحكم أصالة الإطلاق ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٤٨ )
أقول : قد يورد عليه : بأنّ الإطلاق في المطلقات لا يوجب التصرّف في المقيّد بل المتعيّن حمل المطلق على المقيّد.
ولكنّك خبير بفساد هذا الإيراد ؛ لأنّ المقام ليس ممّا يحمل فيه المطلق على المقيّد فإنّه من دوران الأمر في المقيّد بين أن يكون المراد منه ما يوجب قلّة التّقييد وبين أن يكون المراد منه ما يوجب كثرة التّقييد ، ومن المعلوم لزوم حمل المطلق على الأوّل في أمثال المقام. وهذا لا دخل له بالمسألة المفروضة فتأمّل.
ثمّ إنّه ليس في هذا التّقييد منافات لما ندّعيه ؛ فإنّا لا ندّعي عدم الافتقار إلى التّفسير فيما كان المراد خلاف الظّاهر من الكتاب وإنّما الكلام في حجيّة ظواهر الكتاب.