توضيح النّظر : أنّ الآية الدالة على حكم الوضوء لا تدلّ على وجوب الأمرين : أحدهما : أصل المسح. والثّاني : اعتبار مباشرة الماسح للممسوح ، حتّى يقال ببقاء الأوّل بعد ارتفاع الثّاني. بل المستفاد منه : أمر بسيط. وهو وجوب المسح على الرّجل والمفروض تعسّره فالآية النّافية للحكم الحرجي تدلّ على ارتفاع أصل وجوب المسح بعد استظهار حكم المسح ، بل قضيّة القاعدة في الجملة : عدم سقوط التكليف عن أصل الوضوء أيضا في الجملة.
ومنه يعرف التّأمل أيضا في تقريب الاستدلال الّذي ذكره الأستاذ العلاّمة بالآية الشّريفة بقوله : ( فإذا أحال الإمام عليهالسلام استفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب ... إلى آخر ما ذكره ) (١).
ومن هنا يقرب في النّظر التّصرف في ظاهر قوله عليهالسلام : ( يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله ) (٢).
فإنّ الظّاهر منه وإن كان استفادة تمام كيفيّة الوضوء من الآية الشّريفة بحيث يظهر منه : أنّها لم تكن محتاجة إلى السّؤال بعد وجود الآية النّافية للحكم الحرجي في الكتاب.
لكن ـ بعد ملاحظة ما ذكرنا ـ لا بدّ من أن يقال : بأنّ المراد استفادة نفي وجوب المسح على البشرة من ظاهر الكتاب ، وأنّ قوله عليهالسلام : ( امسح عليه ) (٣)
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ١٤٧.
(٢) مرّ ذكر المصدر قريبا.
(٣) المصدر السابق.