المرارة بقوله تعالى : ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )(١) على ما يقتضيه ظاهر الآية ؛ فإنّ السؤال لم يكن عن وجوب المسح على البشرة وعدمه وإنّما هو عن كيفيّة الوضوء ؛ فإنّ الظّاهر من الآية هو نفي الحكم الحرجي وهو : المسح على البشرة في مفروض السؤال لا وجوب المسح على المرارة ؛ فإنّ هذا حكم إثباتيّ لا تدلّ عليه الآية الشّريفة ، وليس وجوب المسح على البشرة منحلاّ إلى تكليفين مترتبين بمقتضى ما دلّ على حكم الوضوء حتّى يبقى أحدهما مع انتفاء الآخر.
واستفادة ذلك ممّا دلّ على وجوب الإتيان بالميسور عند تعذّر المطلوب بتمامه أو تعسّره وحرمة ترك الكلّ عند عدم التّمكن من إدراك الكلّ ونحوهما ليس له دخل بالآية النّافية للحكم العسري. مع أنّ في استفادة الحكم المذكور منها أيضا ما لا يخفى ؛ لأنّ موردها المركّبات الخارجيّة أو الذّهنيّة التي لها مقتضى للثبوت بحكم العرف ، وليس المقام من شيء منهما.
ومنه يعلم النّظر فيما أفاده الأستاذ العلاّمة ( دام ظلّه ) بقوله : « لكن يعلم عند التّأمل أنّ الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة في المسح (٢) فيمسح على الإصبع المغطّى ) (٣).
__________________
(١) الحج : ٧٨.
(٢) هنا سقط بالإضافة إلى الأصل ففي المطبوع بعد قوله : ( في المسح ) : « فهو الساقط دون أصل المسح فيصير نفي الحرج دليلا على سقوط اعتبار المباشرة في المسح ، فيمسح على الإصبع المغطّى ».
(٣) فرائد الأصول : ج ١ / ١٤٧.