الصّارف ؛ لأنّ مقتضى كون الشّيء من أطراف العلم الإجمالي هو بقاء أثر العلم الإجمالي ما لم يقطع بخروجه عنها.
ومن المعلوم ضرورة أنّ مورد الرّجوع إلى الأصول اللفظيّة هي صورة الشّك في المراد ، وإلاّ لم يكن أصلا وهو خلف ، فلازم هذا الفرض هو التّوقّف وعدم العمل باللّفظ ؛ لعدم ظهور له ـ سواء كان قبل الفحص أو بعد الفحص ـ لأنّ الفحص إنّما يكون مؤثّرا فيما أوجب العلم بخروج الشيء عن أطراف العلم الإجمالي ـ سواء كان في العمل بالأصول العمليّة أو اللفظيّة على ما عرفت الإشارة إليه ـ ولذا لم يقل أحد بجواز التمسّك باللفظ المجمل بالذّات كالمشترك أو بالعرض كما في المتعارضين بالتّعارض العموم من وجه بالنّسبة إلى مورد الاجتماع بعد الفحص عمّا أراده المتكلّم منه ، ولم يذهب أحد إلى جواز التمسّك بالأصول العمليّة في صورة العلم الإجمالي ممّن قال بإيجابه رفع اعتبارها من جهة التّعارض أو غيره بعد الفحص عن المعلوم بالإجمال بالنّسبة إلى أحد أطراف الشّبهة.
ومن هنا تعرف النّظر فيما عليه جماعة من القول بكفاية الظّن الحاصل من الفحص بعدم الصّارف للظّواهر ، للزوم الحرج وتعطيل الأحكام لو بني على وجوب تحصيل العلم بعدم الصّارف.
توضيح النّظر : أنّ مجرّد لزوم الحرج من تحصيل العلم بعدم الصّارف مع كون اللّفظ من أطراف العلم الإجمالي لا يوجب ظهور اللّفظ في المراد والكشف عنه بنفسه الّذي هو المدار في ظواهر الألفاظ. وأمّا الظّن الحاصل من الفحص بعدم الصّارف المستلزم للظّن بالمراد على تقدير تسليم حصوله والغضّ عمّا أورد عليه :