(١٧٢) قوله قدسسره : ( قلت : هذه شبهة ربّما تورد ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٤٩ )
أقول : لمّا كان مدرك وجوب الفحص عن المخصّص والمقيّد وغيرهما من الصّوارف للظّواهر أمورا كالإجماع القولي والعملي والعلم بوجود الصّوارف للظّواهر ونحوها ، ولم يكن مقتضى الأوّلين سقوط الظّواهر عن الظّهور والاعتبار ـ كيف! ومقتضاهما حجيّة الظّواهر ، فإنّ مبنى وجوب الفحص هو التفحّص عمّا أوجب الشّارع العمل به كما أوجب العمل بهذا ؛ لأنّه راجع في الحقيقة إلى الفحص عن المعارض للدّليل الشّرعي وكان مقتضى الثّالث سقوط الظّواهر عن الظّهور ؛ لأنّ العلم الإجمالي كما يرفع موضوع الأصول العمليّة كذلك يرفع مناط اعتبار الأصول اللّفظية أيضا ؛ إذا كان من سنخ ما يرفع اعتبار الأصول العمليّة مثل العلم الإجمالي في الشّبهة المحصورة في الجملة وشبهة الكثير في الكثير الّتي ترجع إلى الشّبهة المحصورة حقيقة أو مطلقا على وجه ستقف عليه إن شاء الله تعالى في طيّ أجزاء التّعليقة ، لا أن يكون مقتضيا لوجوب الفحص تعبّدا ـ فلذا تمسّك به للأخباريين في المنع عن جواز العمل بظواهر الكتاب حتّى بعد الفحص كما هو مقتضى السّؤال.
وبيان الشّبهة وتقريرها بعبارة أوضح وأوفى ممّا في « الكتاب » :
أنّه إمّا أن نقول بتأثير العلم الإجمالي بوجود الصّوارف للظّواهر وإيجابه الإجمال فيها ورفع الظّهور عنها كما يرفع اعتبار الأصول العمليّة في الجملة على ما هو التّحقيق عندنا.
وإمّا أن لا نقول بذلك.
فإن قلنا بتأثيره في ذلك فلا أثر للفحص إذا لم يحصل منه القطع بعدم وجود