أحكام ـ حاصل لكلّ أحد قبل الوقوف على الكتب ، فلا معنى لدعوى اختصاص الأحكام المعلومة إجمالا بما في الكتب الموجودة من الأحكام بحيث يقدر على الوقوف عليها بعد الفحص والتفتيش عنها.
ومن هنا أورد الأستاذ العلاّمة في مطاوي كلماته على التفصّي عن الإشكال الوارد على الرّجوع إلى الأصول العمليّة بعد الفحص ـ بما عرفت : من دعوى اختصاص المعلوم بالإجمال بما بأيدينا ـ : بأن الدّعوى المذكورة ممّا لا معنى له ؛ لأنّ العلم حاصل بطريق الضّرورة بوجود الأحكام لكلّ نبيّ قبل الوقوف على الكتب ؛ لأنّ هذا العلم ليس مختصّا بالخواص المتتبّعين في كتب الأخبار الآثار الواردة من الأئمة الأطهار ( سلام الله عليهم ) وإن تفصّى ( دام ظلّه ) عن الإشكال المذكور بالوجه المزبور بالنّسبة إلى الأصول العمليّة في بعض كلماته الآخر.
نعم ، لو اندرس « نعوذ بالله » أكثر ما بأيدينا من الكتب ، كان لو ورد الإشكال المذكور وجه وجيه ، لكنّه ممّا لم يقع قطّ إن شاء الله تعالى ، هذا ملخّص ما أفاده ( دام ظلّه ) في المقام.
ولكنّك خبير بأنّه لا يخلو عن تأمّل ، ولذا أورد عليه بما ستقف عليه في مطاوي كلماته : بأنّ الدّعوى المذكورة ضعيفة جدّا بل ذكر ( دام ظلّه ) ـ في موضع من كلامه ستقف عليه عن قريب ـ : أنّ دعوى قلّة ما بأيدينا من الصّوارف وما وقفنا عليه بالنّسبة إلى ما لم نقف عليه ليس ببعيد كلّ البعد بل هي قريبة جدّا فتدبّر.
الرّابع : ما قد يخطر ببالي القاصر في دفع الإشكال من المقامين : من أنّ دعوى اختصاص المعلوم بالإجمال من الأحكام على خلاف الأصول العمليّة