والصّوارف على خلاف الأصول اللّفظيّة بما في أيدينا وإن كانت ضعيفة كما ضعّفها الأستاذ العلاّمة إلاّ أنّا ندّعي دوران الأمر في أصل المعلوم بالإجمال بين الزّائد على خلاف ما نقف عليه بعد الفحص فيما بأيدينا وبينه ، ومن المعلوم : أنّ قضيّة القاعدة العقليّة والشّرعيّة في دوران الأمر بين الزّائد والنّاقص ـ سيّما فيما لم يكونا ارتباطيّين ـ هو البناء على النّاقص.
ولذا لا يمكن لأحد أن يلتزم بالاحتياط عن إناء علم بعدم وقوع القدر المتيقّن من قطرات الدّم فيه واحتمل نجاسته بواسطة احتمال الزيادة فيما لو علم بوقوع قطرات من الدّم في جملة من الإناءات كالعشرة مثلا ولم يعلم أنّها عشر قطرات أو أزيد ، ثمّ قطع من الخارج بعدم وقوع شيء من المقدار المتيقّن في إناء منها ، واحتمل نجاسته بواسطة احتمال الزّيادة في مقدار المعلوم بالإجمال ، بل المتعيّن إذن الرّجوع إلى الأصل.
نعم ، الفرق بين نفي الزّائد بالأصل في الشّبهة الحكميّة وبينه في الشّبهة الموضوعيّة : افتقار الرّجوع إلى الأصل في الشّبهة الحكميّة بالفحص عن مقدار المعلوم بالإجمال ، كما هو الشّأن في جميع الأصول الجارية فيها ، وعدم افتقار الرّجوع إلى الأصل لنفي الزّائد في الشّبهة الموضوعيّة إلى الفحص عن مقدار المعلوم بالإجمال ، كما هو قضيّة القاعدة في جميع الأصول الجارية فيها ويمكن إستفادة هذا الوجه من مطاوي كلماته ( دام ظلّه العالي ) هذا.
ولعلّنا نتكلّم في هذا زيادة على ما عرفت بعد هذا إن شاء الله تعالى.
(١٧٣) قوله : ( وفيه مواقع للنّظر والتأمّل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٥٣ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ مواقع النّظر في كلامه كثيرة إلاّ أنّا نذكر جملة منها :