أحدها : أنّ جعل مقتضى المقدّمة الثّانية عدم العمل بالظّواهر معلّلا بقوله : ( لأنّ ما صار متشابها ... إلى آخره ) (١) ممّا لا معنى له ؛ لأنّ فرض الكلام في الظّواهر ، لا يجامع التّعليل بعدم حصول الظّن بالمراد ؛ لأنّ الكلام في مفروض البحث ـ بعد حصول الظّهور ـ على أنّ أداء المقصود بالبيان المذكور ، لا يخلو عن شيء ؛ لأنّ مقصوده : أنّ المتشابه أعمّ من المجمل والظّاهر. فالمجمل منه لا يحصل منه الظّن بالمراد ، والظّاهر منه مندرج تحت أصالة حرمة العمل بغير العلم. ومن المعلوم أنّ هذا المقصود لا يستفاد من العبارة المذكورة.
ثانيها : أنّ دعوى مساواة المحكم للنّص ، ممّا لا شاهد لها ؛ لأنّ الظّاهر ، بل المعلوم شمول المحكم للظّاهر أيضا كما بيّن في محلّه.
ثالثها : أنّ التمسّك بالأخبار المانعة عن التّفسير ممّا لا معنى له في المقام على ما عرفت تفصيل القول فيه.
رابعها : أنّ الخروج من مقتضى المقدّمة الأولى ، بواسطة الأصل الأوّلي ممّا لا معنى له ، بل المتعيّن العكس ؛ لأنّ بناء أهل اللّسان على العمل بظواهر الألفاظ بضميمة ما دلّ بطريق القطع على اتّحاد طريق التّفهيم عند الشارع والعرف رافع لموضوع الأصل الأوّلي كما هو ظاهر.
خامسها : أنّ التمسّك بما دلّ من الآيات على حرمة العمل بالظّن مع كونها من ظواهر الكتاب ممّا لا معنى له ـ لهذا المستدلّ الّذي يمنع من التمسّك بظواهر
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ١٥٢ وهو من كلام السيّد صدر الدّين الرضوي القمي في شرح الوافية المخطوط انظر : ص ١٤٠ ـ ١٤٦ من المخطوطة.