الكتاب ـ إذ الآيات النّاهية عن العمل بما وراء العلم ليست قطعيّة الدّلالة ؛ لاحتمال كون المراد النّهي عن اتّباع الظّن في خصوص أصول الدّين كما ذكره المحقّق القمي قدسسره وغيره. اللهم إلاّ أن يكون التّمسك به من باب الإلزام أو بدعوى قطعيّتها عنده أو بدعوى ورود التّفسير لها فتدبّر.
سادسها : أنّ جعل المستند في جواز العمل بظواهر السّنة عمل الصّحابة فارقا به بينها وبين ظواهر السّنة ممّا لا معنى له ؛ لأنّا نعلم أنّ عمل أصحاب النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام بظواهر السّنة ، لم يكن لأجل دليل خاصّ تعبّدي وصل إليهم من أئمّتهم بل هو من جهة ما هو المركوز في أنفسهم من العمل بظواهر كلّ كلام صادر من متكلّم إلى مخاطب إذا لم يكن له طريق مخترع في باب التّفهيم هذا. مع أنّك قد عرفت سابقا أنّ أصحاب الأئمّة كانوا عاملين بظواهر الكتاب أيضا بحيث لا مجال لإنكاره.
سابعها : أنّ مجرّد احتمال كون الظّاهر من المتشابه لا يقتضي رفع اليد عنه ، مع كون مقتضى المقدّمة الأولى جواز العمل بالظّواهر ما لم يقم دليل على خلافه. هذا ما أورد عليه الأستاذ العلاّمة في « الكتاب ».
ولكنّك خبير بأنّ الظّاهر من كلام السّيد دعوى العلم بعدم صدق المحكم على الظّاهر ، لا الشّك فيه حتّى يرد عليه ما ذكره. ودعوى العلم بمساواة المحكم للنّص لا معنى لها إلاّ ما عرفت. ولا يمكن حمله على كون صدقه على النّص متيقّنا وعلى الظّاهر مشكوكا ؛ إذ معلوميّة المساواة للنّص غير معلوميّة الصّدق على الظّاهر ، والمنفي في كلامه : هو عدم الشّمول للظّاهر ، لا عدم العلم به كما هو ظاهر.