عن إشكال ، فالاحتياط لا ينبغي تركه في الصّلاة وغيرها من مواضع وجوب القراءة أو حرمة مسّ ما يكشف منها إذا كان الاختلاف ماديّا أو غيرهما من آثار القرآن وأحكامه ، وإن كان ربّما يقال بكون جواز القراءة ملازما لسائر الأحكام. ولمّا كان المقصود بالبحث شرح القول في القسم الثّاني ، فنطوي بسط القول في حكم هذا القسم ونقتصر على هذا الإجمال.
وأمّا القسم الثّاني : فإن كان بين القراءات المختلفة ما يكون نصّا بحسب الدّلالة أو أقوى دلالة وظهورا بالنّسبة إلى غيره ، فلا إشكال في تعين الأخذ به وصرف الآخر عن ظهوره ، على تقدير القول بحجيّة كلّ قراءة ونقل شأنا كأخبار الآحاد في الأحكام فضلا عن القول بلزوم البناء على قرآنيّة كلّ قراءة وإلحاقه بالمتواتر أو القول بتواتر كلّ قراءة كما هو واضح.
نعم ، على القول بعدم دليل على حجيّة النّقل في المقام على تقدير عدم التّواتر موضوعا وحكما كما هو الظّاهر من حيث إنّ العمدة في إثبات حجيّته الإجماع بكلا قسميه قولا وعملا والأخبار المتواترة معنى وشيء منهما لا يقضي بحجيّة نقل غير السّنة بأقسامها ، لا ينبغي الارتياب في عدم الفرق بين النصّ والظّاهر فضلا عن الأظهر والظّاهر ؛ إذ لحوق حكم التّعارض فرع حجيّة المتعارضين.
ومن هنا يعلم أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم إجراء سائر أحكام التّعارض من الرّجوع إلى سائر المرجّحات عند فقد المرجّح من حيث الدّلالة أو التّخيير عند التعادل. نعم ، إذا علم بصدور بعضها إجمالا فلا محالة يؤخذ بالجامع المستفاد من المجموع ولو كان قضيّة سلبية هذا.