زمان بحيث كان بعده مشكوكا ؛ فإنّه يجري استصحاب حكم الخاص في الزّمان المشكوك من حيث عدم المانع منه ؛ فإنّ المفروض عدم جواز التمسّك بالعموم في المقام ؛ حيث إنّه ليس الشك راجعا إلى الشّك في التّخصيص.
ومن هنا حكم غير واحد باستصحاب الخيار فيما شك في فوريته من غير التفات إلى قوله : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )(١) وإن خالف فيه المحقّق الثّاني (٢) ؛ نظرا إلى استفادة العموم الزّماني من الآية هذا وسنوضح تفصيل القول في ذلك في الجزء الثّالث من التّعليقة إن شاء الله تعالى (٣).
وممّا ذكرنا كلّه يعرف المراد من قول شيخنا الأستاذ العلاّمة قدسسره : ( على الوجهين في كون المقام ... إلى آخره ) (٤) فإنّه يحمل الوجه الأوّل في كلامه على القول بكون كلمة أنّى للمكان بالتّقريب الّذي عرفته. والوجه الثّاني على كونها للزّمان كما صرّح به في الكتاب. والتّفريع على الوجه الأخير ليس من جهة اختصاص الحكم به ، بل من جهة ثبوته له وإن ثبت للوجهين الأولين أيضا.
نعم ، حقّ التّحرير أن يقول : بدل قوله : ( إذ لم يثبت تواتر التّخفيف ) (٥) لفرض الإجمال وعدم قوّة إحدى القراءتين على الأخرى فافهم.
__________________
(١) المائدة : ١.
(٢) الفقيه المحقق الجليل الشيخ علي بن عبد العالي الكركي ـ بفتح الكاف الأولى وسكون الرّاء ـ المتوفّى سنة ٩٤٠ ه.
(٣) في تعليقة ص ١٥٧ من ج ٣ بحر الفوائد الحجري.
(٤) فرائد الاصول : ج ١ / ١٥٨.
(٥) فرائد الاصول : ج ١ / ١٥٨.