التّلبّس بالدّم. فيبقى زمان النّقاء قبل الاغتسال مشكوكا من حيث ابتلاء ما يقتضي خروجه بما ينفيه الموجب لإجمالها فيبقى العموم سليما عن المخصّص ؛ نظرا إلى عدم سراية الإجمال في المخصّص المنفصل إلى بيان العام الظّاهر في إرادة تمام الباقي سيّما في الإجمال الطّاريء من جهة المعارضة.
وعلى تقدير عدم جواز التمسّك بالعموم في المقام بتوهّم سراية الإجمال فلا مناص من الرجوع إلى عمومات الحليّة من حيث كون الشّبهة حكميّة.
ثمّ على تقدير الإغماض عنها ، فلا بدّ من الرّجوع إلى أصالة الحليّة الّتي هي الأصل في الأشياء. ولا معنى لتوهّم الرّجوع إلى استصحاب الحرمة الثّابتة قبل النّقاء على هذا التّقدير يقينا ؛ لانقلاب الموضوع وارتفاعه قطعا ؛ نظرا إلى ما فرضنا من ملاحظة الفعل بالنّسبة إلى كلّ قطعة من الزّمان موضوعا مستقلاّ متعلّقا لحكم مستقلّ ، فليس المانع من الرّجوع إليه العموم ؛ حيث إنّ المفروض إجماله ، بل ارتفاع الموضوع ، فلا معنى للتمسّك باستصحاب حكم الخاص في الفرض. هذا على تقدير حمل كلمة أنّى على الزّمان.
وأمّا على تقدير حملها على المحلّ والمكان ، فلا عموم للآية بالنّسبة إلى الأزمنة ؛ بالمعنى الّذي عرفته ، وإن استفيد منها عموم بالنظر إلى الحكمة والإطلاق بمعنى استفادة دوام الحكم وعدم اختصاصه ببعض الأزمنة فليس هنا عموم للآية يتمسّك به بعد الحكم بحرمة المقاربة في زمان التّلبّس بالدّم ، بل يمكن منع العموم الزّماني لعمومات الحليّة أيضا ، فلا مانع من إجراء استصحاب الحرمة مع قطع النّظر عن المناقشة في بقاء الموضوع وكون المرجع في إحرازه العرف ، وهو حاكم على أصالة الحليّة الّتي هي الأصل في الأشياء.
وهو نظير ما لو خرج فرد من العموم الأفرادي وكان المتيقّن خروجه في